الخف كذلك، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): نسخ الكتاب المسح على الخفين (1)، وقوله:
ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (2). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة [1]. وعن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (3)، وعن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين [2]، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة .
ومسنونات الوضوء:
السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء- من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين-، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق- ثلاثا
Page 60