إلا بالمسح (1)، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمسح على رجليه (2)، وعنه أنه قال: مسحتان وغسلتان (3)، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع، وأيضا فقد دللنا على أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس، فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.
وقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) (4)، المراد به رجلا كل متطهر، وفيهما عندنا كعبان، وهذا أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر، لأن الفرض يتناول الرجلين معا، فصرف الخطاب إليهما أولى.
والفرض الثامن: أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا
، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه، وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
والفرض التاسع: الترتيب
وهو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، بدليل الإجماع المذكور، وطريقة
Page 58