فإن كان الوضوء واجبا، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين، نوى وجوبه على الجملة، أو الوجه الذي له وجب، وكذا إن كان ندبا، ليميز الواجب من الندب، ويوقعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه.
ويجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة، بالإجماع المذكور، ومن خالف في ذلك من أصحابنا (1) غير معتد بخلافه.
والفرض الثاني: الذي يقف صحة الوضوء عليه، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه
، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها، متعذر لا يصح تكليفه، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين، لأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة، ويقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة، من حيث وقع عاريا من جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث: استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة
، وذلك بأن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها، بالإجماع، وإذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما، لأنهما وإن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما يستحق به الثواب ولا يكونان كذلك إلا بالنية على ما بيناه.
والفرض الرابع: غسل الوجه
، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا [و] (2) ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، مرة واحدة بكف من الماء، بالإجماع. ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف، وما زاد على ذلك لا
Page 54