ببوله (1) وفي رواية أخرى: فلا بأس ببوله وسلحه. [1]
والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به [2]، وقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) (2) يدل على نجاستها، وكل شراب مسكر نجس.
والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.
وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج، لكون الجروح أو القروح لازمة له، فإن إزالته لا تجب عليه، قليلا كان أو كثيرا، وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه، قليلا كان أو كثيرا، كل ذلك بدليل الإجماع.
فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر، بدليل هذا الإجماع، ولأن النجاسة حكم شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء، ويخص دم السمك قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) (3)، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه، وقوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) (4) ودم السمك
Page 41