وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم أَن الْمعلم لَهَا ذَلِك إِمَّا عَائِشَة وَإِمَّا حَفْصَة وَقد أوضحت طرق هَذَا الحَدِيث أحسن إِيضَاح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ
وَذكرت فِي اسْم هَذِه المستعيذة سَبْعَة أَقْوَال فاستفد ذَلِك مِنْهُ
فَإِنَّهُ لَا يُوجد لَك ذَلِك فِي غَيره
وَفهم مِمَّا ذَكرْنَاهُ أَنه حرم عَلَيْهِ نِكَاح نِكَاح كل امْرَأَة كرهت صحبته وجدير أَن يكون الْأَمر كَذَلِك لما فِيهِ من الْإِيذَاء وَيشْهد لذَلِك إِيجَاب التَّخْيِير الْمُتَقَدّم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّمَا كَانَ يفارقها تكرما
وَهُوَ غَرِيب كَمَا فِي الرَّافِعِيّ
الثَّانِيَة نِكَاح الْحرَّة الْكِتَابِيَّة حرَام عَلَيْهِ
قَالَ الله تَعَالَى ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ الْآيَة
وَقَالَ ﷺ (سَأَلت رَبِّي ﷿ أَن لَا أزوج أحدا من أمتى وَلَا أَتزوّج إِلَّا كَانَ معي فِي الْجنَّة فَأَعْطَانِي)
رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من
1 / 147