وَكَانَت تَحْتَهُ قتيلة بنت قيس وَإنَّهُ أوصى بتخييرها فِي مَرضه فَاخْتَارَتْ فِرَاقه قبل الدُّخُول
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَفِي الْآيَة دَلِيل على أَحْكَام خَمْسَة
أ - أَن الزَّوْج إِذا أعْسر بِالنَّفَقَةِ لَهَا خِيَار الْفَسْخ
ب - وَأَن الْمُتْعَة تجب للمدخول بهَا إِذا طلقت
ج - وَجَوَاز تَعْجِيلهَا قبل الطَّلَاق
د - وَأَن السراح الْجَمِيل صَرِيح فِي الطَّلَاق
هـ - وَأَن الْمُتْعَة غير مقدرَة شرعا
وَرَأَيْت فِي كتاب الْأَقْسَام والخصال لأبي بكر الْخفاف من قدماء أَصْحَابنَا أَن فِي تخييره ﷺ زَوْجَاته تسع دَلَائِل فَذكر الثَّلَاثَة الأول من
1 / 114