Ghayat Matlub
غاية المطلوب في الأثر المنسوب
Genres
نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه كان عليه أن يعتق رقبة ويهدي بدنه وعن امرأة نذرت أن تبذر على أبنها جوزا أو سكرا قال الأعور أما جابر فكان لا يرى به بأسا أن تبذره عليه وأما أنا فأحب أن تصدق به على المساكين وعن أبي علي رحمه الله وعن رجل نذر على ولده أن هو عوفي أن ينحله شيئا من مله قال أن نحله شيئا من ماله جاز له وأن لم يحرز وكان الأب يأكله كذلك قال سليمان بن عثمان وقال مسعدة بن تميم لا حتى يحرزه قيل لهاشم فإن أوصى له به قال سواء أعطاه ولم يحرزه وأكله هو حتى مات أو أوصى له به عند موته وقال هاشم في الذي يقول يا رب آمني وأنا أفعل كذا وكذا ولم يقل علي أن افعل كذا وكذا فقال أن موسى قال وأنا على كله سواء وقال بشير حتى يقول وعلي أن أفعل كذا وكذا وعن رجل مرض ولده فنذر أن عوفي ينحله قطعة من ماله فعوفي فنحله والغلام صغير لم يحرز وأكلها الأب حتى مات قال فقال أبو عثمان هو له لأنه نذر وكان من النذر فهو جائز وقال مسعدة لا حتى يجوز قيل لهاشم أن أوصى له به قال سواء أعطاه فلم يحرز وأكله هو حتى مات أو أوصى له بعد موته وذكروا أن جابرا ( 190 ) كان يرى في النذور التي لم تسم صوم أو يومين أو أطعام مسكين أو مسكينين سألت محبوبا عن رجل قال هو يهودي أو نصراني أن فعلت كذا وكذا فحنث قال عليه الكفارة ليمين مغلظ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين قلت فإن حلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة قال الله اعلم إله الخيار أو لا ورجل حلف بعتق رقبة أو في المساكين أن هو فعل كذا وكذا فحنث وهو معسر قال إن عليه في ذلك عتق رقبة وللمساكين ما كان جعل على نفسه قال أبو عبد الله نظر فإن كفر كفارة اليمين فلا شيء عليه قال أبو محمد عبد الله بن عمر وأبو يوسف هو دين عليه إن كفر الكفارة إما الإطعام وإما الكسوة وإما عتق رقبة وقالوا إن رجلا حلف وكان معسرا فأيسر وجب عليه الكفارة أخبرنا الوضاح بن عقبة عن أبي
(1/161)
Page 171