222

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

[أنواع المرجحات]

(296) فصل فالمنقولان يكون الترجيح بينهما في: السند، والمتن، والحكم، وفي أمر خارج.

فالسند: بكثرة الرواة؛ لقوة الظن، خلافا (للكرخي)، بخلاف الشهادة. وبقلة /317/ الوسائط. وبزيادة الفطنة، أو الثقة، أو الورع، كأهل البيت سيما الأربعة المعصومين . والفقيه، على غير الفقيه، وإن لم تكن الرواية بالمعنى . والأفقه، على الفقيه. والعالم بالعربية على غير العالم بها. والأعلم بها، على العالم بها. وأئمة الأثر، على غيرهم. وصاحب القصة والمباشر والأقرب عند السماع، على غيرهم. ومن ظهرت عدالته بالتزكية، على المستور عند قابليه . ومعروف العدالة بالإختبار، على معروفها بالتزكية. ومعروفها بتزكية من هو أكثر بحثا أو ورعا، على معروفها بتزكية من ليس كذلك. ومعروفها بتزكية العدل مع ذكر سبب العدالة، على المزكى من غير ذكر سببها. والمزكى بالتصريح بعدالته، على المزكى بالحكم بشهادته. والمزكى بالحكم بشهادته، على المزكى بالعمل بروايته. ومن عمل بخبره هو أو مزكية، على من ليس كذلك. ومن ليس بمبتدع، على المبتدع. والوعيدي على المرجئي. والأكثر ضبطا الأقل نسيانا، على من ليس كذلك. والجازم، على الظان /318/. ومن لم يختلط، على من اختلط . ولم يعلم هل الرواية عنه في حال سلامته أو اختلاطه. وذو الحفظ، على ذي الكتابة. والمعتمد على الخط مع الذكر، على المعتمد على الخط وحده. والكبير، على الصغير. ومتأخر الإسلام، على متقدمه، وقيل: عكسه. والأكثر ملازمة، على غير الأكثر. والذكر، على الأنثى.

Page 303