Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
[حجية الشرائع السابقة]
(293) فصل واختلف في شرع من قبلنا: فعند (المتكلمين، وبعض أئمتنا، والفقهاء): ليس بحجة، وعن (الشافعي): يحتج به، وعنه لا يحتج به، وعنه بشرع إبراهيم عليه السلام دون غيره.
والمختار: أن ما حكاه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير إنكار ولا نسخ ولا خصوص فهو حجة. (الأمير الحسين، والحفيد): يحتج بما علم منه.
وعلى القول بأنه حجة إذا اختلف اعتبر حكم الأقرب منه إلى الإسلام، وهو النصرانية.
(294) فصل فيما لا يعلم إلا بالعقل، وما لا يعلم إلا بالشرع، وما يعلم بهما
الأول: ما كان في العقل دليل عليه، وتوقف العلم بصحة الشرع على العلم به ، كمعرفة الله تعالى وبعض صفاته، نحو كونه قادرا عالما غنيا عدلا حكيما.
والثاني: ما دل عليه الشرع دون العقل، كوجوب الصلاة ونحوها من أعيان المصالح الشرعية، وكتحريم شرب دون المسكر ونحوه من أعيان المفاسد /314/؛ إذ لا يهتدي العقل إلى معرفتهما.
والثالث: كل ما كان في العقل دليل عليه، ولا يتوقف العلم بصحة الشرع على العلم به.
Page 299