Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
السابع: القلب، وهو أربعة أقسام:
الأول: قلب التصريح، وهو: أن يذكر المستدل علة للحكم، فيعلق عليها المعترض نقيضه، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر، نحو أن /280/ يستدل على اشتراط الصوم في آن الاعتكاف؛ بأنه لبث في مكان مخصوص، فشرطه اقتران معنى به كالوقوف بعرفة، فيقال: لبث في مكان مخصوص، فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة.
الثاني: قلب الإيهام، وقد يكون من غير تسوية، نحو: أن يستدل على أنه لا يثنى الركوع في صلاة الخسوف بأنها: صلاة شرع فيها الجماعة، فلا يثنى فيها الركوع في ركعة واحدة، كصلاة العيدين؛ فيقال: صلاة شرع فيها الجماعة، فجاز أن تختص بزيادة، كصلاة العيدين. ومع التسوية نحو أن يستدل عل نفوذ طلاق المكره، بأنه: مكلف قاصد إلى الطلاق، فأشبه المختار، فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق، فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار.
الثالث: جعل المعلل علة، والعلة معللا، نحو: أن يستدل على صحة ظهار الذمي بأنه إنما صح ظهاره لأنه صح طلاقه، كالمسلم فيقال: المسلم إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره.
الرابع: قلب التقديم والتأخير، نحو: أن يستدل على أن المتيمم إذا رأى الماء وهو في أثناء صلاته لا يلزمه استعماله؛ بأنه: متيمم رأى الماء بعد تلبسه بالصلاة، فلا يلزمه استعماله، كما لو رآه بعد فراغها؛ فيقال: متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمته، فأشبه من رآه قبل الدخول فيها.
وإنما يرد القلب على العلة الشبهية لا المؤثرة ولا المناسبة، والمختار أنه مفسد للعلة.
Page 273