175Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿīفقه العبادات على المذهب الشافعيDuriyya al-ʿAyṭa - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGenres- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175CopyShareAsk AI