Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
111

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

[ما يفيده الحديث] ١ - أنه لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض.
١٣ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ (إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. [المفردات] (أحل المسجد) أى أجيز دخوله والبقاء فيه. [البحث] روى أبو داؤد حديث عائشة بلفظ: قالت: جاء رسول اللَّه ﷺ ووجوه صوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول اللَّه ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا الحديث من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة، وأفلت: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد، وقال فى الكاشف: صدوق، وقال فى البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخارى: إن عندها عجائب، قال ابن القطان: وقول البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لا يكفى فى رد أخبارها، وقال العجلى: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان فى الثقات، وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة

1 / 112