80

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(80) وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيها للتفريع فالاحرى أن يجعل هذا من تفريعات انتقال السببية وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة من مات قبل الآخر على الانتقال وهذا مثله قال واقف الأسرار ولك أن تسقط مؤنة انتقال السببية وتقول مبنى القضاء على أصل الوجوب لكن بشرط بقائه وههنا لم يبق لارتفاع الأهلية عند توجه المطالبة بخلاف الطاهرة آخرا لتقرر الوجوب مع عدم الأداء وهذا لا يفهمه هذا العبد فإن ارتفاع لوجوب بعد تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدله من وجه وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه فلابد من الاستعانة بانتقال السببية فإن سببية السبب قد ارتفعت وارتفعت الأهلية عند وجود سبب آخر فنأمل (واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت) بالإجماع (وهو فرع الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك وهو أما نفس الوجوب أو وجوب الأداء (والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أى على نائم كل الوقت (لعدم الخطاب) ولابد له من الخطاب وإنما عدم الخطاب (حذرا عن اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغو فإن قلت إذا لم يكن النائم مخاطبا ولم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء لأن القضاء عندهم لا يجب إلا بما يجب به الأداء قلت لفظ الأداء يطلق على معنيين أحدهما نفس الفعل الواجب ووجوبه أما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء أو بدون الطلب بل بنفس ثبوته في الذمة وهو نفس الوجوب ومقابلة القضاء وهذا هو المراد في تلك المسألة والثاني إيقاع الفعل المطلوب وهو يعم القضاء والأداء وهو المراد ههنا فتدبر ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من أن النائم أيضا مطالب بالصلاة لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما في من صار أهلا أخر الوقت بحيث لا يسع إلا قدر التحريمة وفيه أنه لو تم لزم ثبوت وجوب الأداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلا على الافتراق بين الوجوبين ثم هو في نفسه باطل أيضا لأن المانع من تعلق الخطاب عدم فهم المخاطب فإن خطاب الغافل باطل ضرورة ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره في القضاء فالحق ما أسلفنا لك فافهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله أن الواجب على النائم بعد زوال النوم

(81)

Page 125