Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
(79) فوجوب نفس الصوم هو وجوب أدائه فلا يفترقان بخلاف الواجب المالى فإن المال شئ يجب في الذمة بإيجاب الله تعالى والأداء فعل فيه فلا بأس بالافتراق ولقد بين هذا مطنبا في العبارة وفيما ذكرنا كفاية والجواب أنه لا شك أن للصوم والصلاة حقيقة وهى الحالة التى تحصل في العين والتصور والأداء إخراج تلك الحالة إلى الفعل فالأداء فعل فيه كما أنه فعل في المال وحينئذ فنقول الصوم أن أريد به الحالة التى يتصف بها العبد فهو عين الفعل بمعنى المفعول وغيره بمعنى الإيقاع والأداء وقد جعله الشارع جبرا على ذمة المكلف كما يجعل المال على ذمته وهذا نحو من الواقعية المعتبرة من الشارع ولا طلب عند هذا الجعل ثم بعد ذلك يطلب من العبد أن يوقع ذلك الثابت في الذمة في العين فإثبات الحالة الصومية مثلا في الذمة هو نفس الوجوب وحكمه صحة الأداء وطلب إيقاع هذا الثابت وجوب الأداء فاتضح الفرق ومعنى الثبوت في الذمة اعتبار الشارع كون ذمة المكلف مشتغلة بشئ سيطالب بإيقاعه هذا (وأما الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقا) أى انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في المالى والبدنى (فمن حاضت آخرا) أى في وقت آخر الأجزاء (لا قضاء عليها) لعدم وجوب الأداء (بخلاف من طهرت آخرا) يجب عليها القضاء لوجوب الأداء عليها واعلم أن هذا التفريع ذكره صاحب الكشف وليس في متنه ويفهم من هذا أن القضاء مبنى على وجوب الأداء والاستدلال الآتى يدل على أن مبناه على نفس الوجوب والظاهر هو هذا لأن الثابت في الذمة إذا لم يؤد في الوقت ولابد من التفريغ فيجب أداؤه في غير وقته قال في الحاشية ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في الآخر انتقلت السببية عما قبلها من الأجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب فلا يطالب بالقضاء وبالطهارة في الآخرة تقررت السببية بعد أن لم تكن فاشتغلت الذمة وثبت نفس الوجوب (1) وإن كان معه وجوب الأداء أيضا
Page 123