62

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(62) من شأنه أن يثاب الآتون يعاقب التاركون إذا أتى به البعض وإن لم يأت أحد يعاقب الكل (واجب على الكل أى كل واحد) والمصنف جرى في هذا الكتاب على إطلاق الواجب بحيث يمشل الفرض أيضا (ويسقط بفعل البعض) فإن قيل سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له قال (ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهى حصول المقصود من إيجابه بإتيان واحد وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب قد يكون اتعاب المكلف بالاشتغال به كما في الأركان الأربعة وقد يكون المقصود شيئا آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله فإذا حصل المقصود لا يبقى الواجب واجبا كالجهاد فإنه إنما وجب لإعلاء كلمة الله تعالى فإذا أتى به البعض حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب (على البعض) المبهم وهو مختار صاحب المحصول وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير معلوم عندنا فلم يصد ممن وبطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالما بما كلف به ولا يصح من أحدنية أداء الواجب والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون للشئ كصلاة الجنازة فإنها تجب على من شاهدها شرح لقول الجمهور فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق وقد صرح صاحب الهداية أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية تصير صلاة الجنازة فرضا على جيرانه دون م نهو بعيد فإن أقام الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى الأبعد أن يقوم بها فإن ترك الكل فكل من بلغ إليه خبر موته آثم فافهم لنا ولا النصوص كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه الإمام أبو حنيفة وغير ذلك فلا وجه للعدول عنه و(لنا) ثانيا (آثم الكل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل) ولو لم يكن واجبا عليهم لم يأثموا جميعا قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أن آثم الكل لا يوجب الوجوب على الكل بل تأثيم الكل لكونه فردا من البعض... كما سيجئ مع حله وقد يقال لعل آثم الكل للوجوب على الكل بما هو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعى هذا ووهنه ظاهر فإن اشتراط الاجتماع في الوجوب

(63)

Page 97