55

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته قال في الحاشية إلا ظهر أن ترتب الثواب لعله بجرى عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملا انتهى ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الأشعرى إذ لا حسن ولا قبح من غير خطاب فلو لم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن وأما على رأينا وأن كان هناك حسن من دون ورود خطاب لكن إنابة الصبى ليس من هذا القبيل فإنه قد ورد الخطاب النبوى والتقرير بإيصال الثواب على أعمال الصبيان فإن قلت لا يسمى هذا الخطاب حكما إنما الحكم الخطاب المتعلق بفعل المكلف قلت هذا تحكم ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على الصبى كان الأخذ من ماله ظلما فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أولا ثم ينوب عنه الولى في أدائه ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية بل أن بيعه نافذ مع أذن الولى وهذا حكم شرعى البتة فإن معناه أن بيعه بعد الأذن سبب للملك كبيع المكلف ولا يتحقق هذا الأبعد اعتبار الشارع ذلك ولو أورد بدلها كحرمة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الأذن لكان أدفع للشغب فإذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد البحث (الرابع أنه يخرج) من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والإجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الألهى (فالثابت بها) أى بالأصول الثلاثة (ثابت به) أى بالخطاب الألهى فالحكم حقيقة هو ذلك الخطاب فإن قلت فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطابا لأنه كاشف أيضا عن النفسى قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه) أى الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسى فلأن الدال كأنه المدلول) فلا يسمى كاشفا تأدبا فإن قلت فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس قال (وما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والاجماع فمبنى على أنه صرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم بخلافهما إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منها إلى شئ سواهما فنسبوا إثبات الحكم إليهما وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه دقيق حقيق بالقبول (ثم في تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف) فبعضهم جعلوه خطابا والآخرون لا (والحق أنه) خلاف لفظى (أن فسر بما يفهم) ولو بالأخرة أى ما فيه صلوح الأفهام (كان خطابا فيه) أى في الأول لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسر بما افهم) أى وقع افهامه

Page 86