(33) مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى فإنه متوقف على إبطالها مع أن فيه شق الاتفاقى زائد لا حاجة إليه ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر) وقد يقال أن استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولى غير واجب والعدم مرجوحا ممكنا فحينئذ ترجيح المرجوح غير أولى أنه مستحيل فحينئذ لا كفاية وهذا مكابرة فإن استحالته بين أولى غنى عن البيان (والجواب) أن غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو الاختيار و(أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وههنا قد تعلق به الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتى الاختيار والرعشة) مع كون كليهما واجبين عن مرجحيهما والأول اختارى لا الثاني (على أنه منقوض بفعل البارى تعالى) فإن فعله أن ترجح فقد وجب وإلا استحال صدروه قبل تفصيل الدليل أنه لو صدر الفعل من العبد بالإرادة فالإرادة لا تصدر بإرادة أخرى وهى بأخرى وإلا لزم التسلسل في المبدأ وأيضا لا نجد من أنفسنا عند صدور الفعل إلا إرادة واحدة فإذن علة الإرادة غير إرادة المريد فإما أن يجب بخلق الله تعالى أو بفعل المريد لكن من غير إرادة وشعور وعلى التقديرين فالعبد في تحقق الإرادة مضطر والفعل واجب عند الإرادة فيكون اضطراريا إذ الاختيارى ما يصح فعله وتركه وبعبارة أخرى أن تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد وجب ويلزم الاضطرار إذ لا يصح حينئذ تركه والإ لزم الترجيح من غير مرجح وعند بلوغ التقرير إلى هذا لا يتمشى الجواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض بفعل البارى جل مجده إلا أن يقال بالإرادة المشوبة بالجبر ولا يجترئ عليه مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول أن لا يكون الحسن والقبح في فعلى العبد والبارى جل مجده عقليين الثاني أن لا يكون البارى جل مجده مختارا صرفا في فعله بل كان اختياره مشوبا بالجبر الثالث يلزم كون العبد مضطرا في الفعل فيشكل أمر المعاد من الثواب والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار المنوب بالإضطرار كاف في الحسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتجويز اتصاف الاضطرارى بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لأن الفعل غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له العذر بأن الفعل قد وجب فلا استطيع أن أتحرز عنه فلم يكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ غاية ما يلزم فيه الترجيح
Page 50