Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
(110) بأحدها) ويكون هذا المفهوم عنوانا وشرحا للمنهى عنه غير مقصود بالذات بالنهى (فيفيد أما عدم هذا) الفرد (أو عدم ذلك) الفرد (ويتعلق بمفهوم أحدها بالعرض بناء على أن كل ما اتصف به الفرد اتصف به الطبيعة في الجملة فلا يفيد لنحو من الترك (عموم السلب) وهو المراد ههنا (والثالث أن يتعلق) الترك (بالمجموع) من الأشياء (فيفيد عدم لاجتماع وذلك فيما) إذا (كان العطف فيه بالواو ونحو لا تأكل السمك واللبن) أى مجموعهما وهذا النحو ليس بالحقيقة من أنحاء تعلق الترك بأحد أشياء إلا أنه تسامح (والرابع أن يكون الترك نفسه مبهما) بالذات أما ترك هذا أو ترك ذلك (لا المتروك) إلا بالعرض (وذلك إذا كان العطف بأو والمقصود عدم الجمع نحو لا تأكل السمك واللبن وإلا ظهر أنه حينئذ من عطف الجملة على الجملة) ليعاد في الشقوق معنى الترك ويكون التردد بين التروك ولا يخفى عليك أن مآل الانحاء الثلاثة الأخيرة واحد إنما التفاوت في الطرق فإن المقصود في الكل منع الجمع (هكذا ينبغى أن يحقق هذا المقام & مسألة * المندوب هل هو مأمور به فعند الحنفية لا) يكون مأمورا به (إلا مجازا وقيل) في شرح المختصر (عن المحققين نعم) أنه مأمور به (حقيقة) وهو قول القاضى الباقلانى وجمهور الشافعية (لنا أن الأمر حقيقة في القول المخصوص) هو افعل (وذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط) فالأمر حقيقة فيه قال واقف الأسرار الإلهية قدس سره أن كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون حقيقة فيما هو حقيقة فيه بل هو حقيقة مطلقا سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا ألا ترى الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وإن كان فيها ألفاظ مجازية والحق أن يقال الواو في في قوله وذلك القول للحال من القول المخصوص والحاصل أن الأمر حقيقة في القول المخصوص حال كونه للوجوب فالمندوب ليس مأمورا به لعدم الحتم هناك لكن ينبو عن هذا التوجيه بعض عبارات الكتب الآخر نعم أنه دليل مستقل (وأيضا لو كان) المندوب مأمورا به (لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر) أو النهى واللازم باطل فإنه لا حرج على تارك المندوب إليه (و) أيضا لو كان المندوب مأمورا به (لما صح) قوله صلى الله عليه وسلم لو لم أشق على أمتى (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه النسائي (لأنه) يفهم
(111)
Page 171