109

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

أى الوجوب والحرمة (به) أى بهذا الخروج (من خطا أبى هاشم) غير صحيح في نفس الأمر (كيف ويلزم) حينئذ (تكليف المحال) فإن الامتثال بالوجوب والنهى المذكورين لا يصح إلا لو خرج ولم يشغل المكان المغصوب والخروج والحركة من غير شغل المكان محال (بل) يلزم (التكليف المحال) فإنه يلزم الأمر بالخروج والنهى عنه قال واقف الأسرار لأبى هاشم أن يقول الخروج نفس نقل الأقدام لا وجوب فيه ولا حرمة لكنه مشتمل على وصفين شغل مكان الغير والتفريغ وبينهما عموم من وجه اتفق اجتماعهما في الخروج فالأصلح أن يقال ليس هناك شغل هو غصب بل شغل بإذن المالك دلالة لأنه يرضى بتفريغه فلا وجه للمحرمة فتدبر فيه فإنه محل تأمل (واستصحاب المعصية) في هذا الخروج (حتى يفرغ زجرا) له عن هذا الفعل الشنيع (كما ذهب إليه إمام الحرمين ليس ببعيد) قال صاحب البديع والمختصر أنه بعيد فإنه لا وجه لاستصحاب المعصية في امتثال الأمر فدفع بإن ادامه الشغل معصية موجبة للزجر على أنه مسبب عن معصية (والحق أن التوبة ماحية) للذنوب فلا وجه للزجر والخروج بنية التفريغ توبة والله يقبل التوبة عن عباده (مسألة * يجوز تحريم أحد أشياء) من الأشياء المعلومة (كإيجابه فهناك) أى في الأمر (المقصود منع الخلو) لأن الإتيان باحدها لا يكون الابان لا يخل بها جميعا (وههنا) أى في تحريم أحدها المقصود (منع الجمع) لأن المقصود الاجتناب عن واحد وذلك أما بالاجتناب عن الكل أو عن أحد فقط فامتنع الجمع (وفيها ما تقدم في الواجب المخير دليلا واختلافا) واعلم أنه لما كان لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المبهم تحريم بكل فرد وسيصرح في كلمة أو فكيف يكون لمنع الجمع أفاد (اعلم أن تعلق الترك بأحد أشياء على أنحاء أحدها أن يتعلق) الترك (بمفهوم أحدها فيفيد التعميم) فلا يجوز إتيان واحد أصلا (لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع الأفراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فرد واحد فإنه قد حقق أنه إذا انتفى فرد فقد انتفى الطبيعة من حيث هى في الجملة وسيجئ تحقيقه وتفصيله أحكاما وردا إن شاء الله تعالى في مقام يليق به والتعميم هو المتبادر إلى الفهم من كلمة أو بعد النهى (نحو لا تطع آثما أو كفورا والثاني أن يتعلق) الترك (بما صدق عليه مفهوم

Page 169