108

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(108) الحرمة الأعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلا (ولنا أيضا لو لم يصح) اجتماع الوجوب والحرمة (لما ثبت صلاة مكروهة لأن الأحكام) كلها (متضادة والكون)الذى هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها (فإن المكروه إنما هو الفعل وإن كانت الكراهة لأجل الوصف) وهو الواجب وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع فإن جوز نظرا إلى اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك وإن لم يجوز كانت الصلاة المكروهة باطلة وهو خلاف الاجماع (فلا فرق بين نهى التحريم والتنزيه فتدبر) ولا يرد على هذا التقرير ما في المختصر أن ههنا كونا واحدا هو غصب وصلاة وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل الوصف ولو فرض الكراهة من قبل الذات يلتزم فساد الصلاة المكروهة ووجه الاندفاع جلى غنى عن التقرير والإيضاح ولو فرق بأن نهى التنزيه يتعلق في الأغلب بالوصف وأما نهى التحريم فيوجب فساد الذات فالجواب عنه أنه سيجئ أن النهى عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى الوصف وبعد التنزل فالكلام فيما إذا دلت القرينة على أنه لأجل الوصف كما في الصلاة في المكان المغصوب ولا شك أن هذا النهى والوجوب لا يتضادان كما أن الكراهة والوجوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لو لم يصح) الاجتماع (لما سقط التكليف) بما فيه جهة حرمة كالصلاة في الأرض المغصوبة فإن غير الواجب لا يكون مسقطا وهل هذا إلا كما يقال الصلاة من غير وضوء غير صحيحة لكن يسقط بها التكليف واللازم باطل كيف و(قال القاضى وقد سقط) التكليف (إجماعا ورد بمنع تحقق الاجماع) واستند بخروج الإمام أحمد فتعقب بأنه يدعى اجماع من سبق عليه ولهذا عبر المصنف وقال (إذ لو كان لعرفة أحمد) فإن شأنه أجل من أن يخفى عليه الاجماع وفيه أنه لعله عرفه وما عمل به لأنه لا يرى اجماع غير الصحابة حجة وفي رواية عنه لا يرى اجماع غير الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة وهذه مناقشات في السند ولا وجه للمنع إلا بعدم صحة النقل والقاضى ثقة وسيجئ أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة في حق العمل ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هى تفريغ وشغل والأول واجب الثاني حرام فأشار إلى رده وقال (ثم ادعاء جهتى التفريغ والغصب في الخروج عنها) أى الدار المغصوبة (فيتعلقان)

(109)

Page 168