Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
الطلب أما بالامتثال أو النسخ وكلاهما منتف (عند) الإمام (أحمد) بن حنبل (أكثر المتكلمين والجبائى) والروافض (لا يصح) هذا النحو من التكليف (ولا يسقط) به الواجب (لنا) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين وهو غير مانع إذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت ههنا (فإن الكون في الحيزوان كان) كونا (واحدا بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة) وعبادة الله تعالى (وكون من حيث أنه غصب) وتعد على ملك الغير فبالجهة الأولى يكون واجبا بالجهة الثانية حرام فلا اتحاد في المتعلقين أصلا فلا استحالة (قيل) في حواشى ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة وإنما يكون واجبا لو تناوله الأمر بالصلاة وهو ممنوع إذ (النهى عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب في الأمر بالصلاة غيره) وهذا ظاهر كلام القائل ويمكن أن يقرر معارضة بأنها لا تصح لأن المطلوب غير هذه الصلاة والمخصص النهى عن الكون في المغصوب ويلائم المعارضة قوله (أقول) في الجواب (الدلالة) أى دلالة النهى عن الكون في المغصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها فرع التضاد) بين النهى المذكور والأمر المذكور (وإذا جوزنا الاجتماع) بينهما (نظر إلى أن الأمر مطلق كما هو حقيقته) مع تغاير الجهة والحمل على الحقيقة ضرورى إذا لم يصرف صارف (فأين الدلالة) على عدم تناول الأمر لهذه الصلاة وإن حرر الإيراد منعا فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب البتة لأن الأمر الصلاتى طالب لمطلق الصلاة فإنه مطلق والتقييد لابد له من صارف وليس يتخيل إلا النهى عن الغصب ولا يصلح مقيدا إلا إذا دل على الفساد والدلالة فرع التضاد وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن السفر فخاط وسافر فإنه مطيع) في الخياطة (وعاص) في السفر (قطعا) كذا هذا (والنقض بصوم) يوم (النحر) بأنه إذا نذر صوم يوم النحر يجب أن يصح إذا الحرمة بجهة كونه في يوم النحر والوجوب من جهة كونه صوما منذورا فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع باب التخلف) أى تخلف حكم لصلاة في المكان المغصوب (ممنوع) ههنا (فعندنا يخرج عن
Page 163