81

Fawaid Muntakhabat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Investigator

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فصل و(يجوز المسح على خف ونحوه) كجرموق (١) وجورب (و) على (عمامة ذكرٍ محنكة، أو ذات ذؤابة و) على (خُمُر نساء مدارةٍ تحت حلوقهن) وهو رخصة، وهو أفضل من الغسل، لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الفضل. وعنه ﷺ: "إن اللَّه يحب أن يؤخذ برخصة" (٢). وفيه مخالفة أهل البدع (٣). والرخصة لغة: السهولة (٤). وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجحٍ. وضدها: العزيمة وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (٥). وهما وصفان للحكم الوضعي. (و) يجوز المسح (على جبيرة) جمعها: جبائر، نحو أخشاب تربط على نحو كسر، سميت بذلك تفاؤلًا بالجبر (لم تجاوز قدر الحاجة) أي: ما تحتاج

(١) الجُرمُوق: ما يُلبس فوق الخف، والجمع: جراميق، مثل عصفور وعصافير. "المصباح المنير" (١/ ٩٧). (٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٠٨) عن ابن عمر بلفظ "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه. . . ". وهو صحيح. ولفظ المؤلف رواه الطبراني في "الأوسط" -كما في "المجمع" (٣/ ١٦٣) - من حديث عائشة. اهـ (٣) من أجل ذلك أدخل العلماء مسألة المسح على الخفين في أبواب المعتقد. كما فعل الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد، وغيره. ينظر: "المسائل والرسائل" (٢/ ٤٢١) و"الاعتقاد" للبيهقي (ص ١٦٣) و"شرح الطحاوية" (ص ٤٣٥) و"عقيدة القحطاني" (ص ٢٨٤). (٤) ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٥٠٠). (٥) ينظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (١/ ٤٥٧).

1 / 57