Fath al-Qadir on Al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
Genres
وروى سعيد بإسناده قال صلى بنا علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف قوله والبلوي جواب عن إلحاقه بالحدث العمد يعني أن المعقول أن تجويز البناء له تخفيفا عليه لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوى وهو ما يسبق أما العمد فيستحق به العقاب فضلا عن التخفيف قوله تحرزا عن شبهة الخلاف بناء على صرف قوله في الحديث وليبن عن الوجوب إلى الإباحة للعلم بأن شرعيته للرفق لا أن شرعيته عليه قوله والمقتدى يبنى صيانة لفضلية الجماعة علله بصيانة الفضيلة فأفاد أنه أولى وذكر مقابله في مقابله أعني الإستقبال في المنفرد فيظهر أنه أولى وإن كان اللفظ خبرا إذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة قوله وإن شاء عاد إلى مكانه وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشى غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد قوله والمقتدى يعود أي حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل أي مانع من صحة الإقتداء ولا بأس بإيراده ومرجعه إلى ثلاثة أشياء البناء والطريق والنهر فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة وعلى هذا الإقتداء من سطح المسجد أو المئذنة ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف وفي الخلاصة اختار الصحة وقال لو قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وإن لم يشتبه أو على جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح وعلى دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة عليه فإن اتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صح ولو كان خلفه واحد على الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد وكذا الاثنان عند محمد خلافا لأبي يوسف والثلاثة يجوز خلفهم اتفاقا وإذا قاموا مع الإمام على الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذي قدامه قدر العجلة فسدت عليه وعلى جميع من خلفه وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم على نجاسة تفسد على من خلفهم أجمع ولو كان بين الإمام ومن خلفه ذلك فسدت على الكل أيضا والمانع من الإقتداء في الفلاة خلاء يسع صفين ولا يمنع في مصلى العيد وإن وسع أكثر واختلف في مصلى الجنازة وجعله في النوازل كالمسجد ولو كانت فرجة وسط الصفوف في الصحراء قدر حوض كبير وهو ما لا ينجس إلا بالتغير وهي متصلة حولها جاز وإلا فلا فإن كان صغيرا جاز مطلقا والثالث نهر يجري فيه زورق فإن كان عليه جسر عليه ثلاثة جاز الإقتداء من ورائه أو واحد فلا أو اثنان فعلى الخلاف في الطريق ولو كان أصغر من ذلك لم يمنع في المختار قوله وهو رواية عن محمد في النهاية هي فيما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة فإن كان عليها وهو يمشي متوجها لا تفسد بالإتفاق قوله من غير عذر ثابت في نفس الأمر فصار كما لو ظن ماسح انقضاء المدة في الصلاة أو متيمم سرابا ماء أو ظن حمرة دما أو أن عليه فائتة ولم تكن والله أعلم قوله فالحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان وجه صحة هذا الإعتبار جواز الرمي على الكفار المتترسين بأسارى المسلمين بشرط قصد الكفار وإن غلب ظن إصابة المسلمين علم أن قصد رميهم ألحق بحقيقته وإلا لم يجز لكن أظهر التفاوت بتقييده بعدم الإستخلاف واتحاد المكان كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة ولذا لو كرر سجدة في زواياه لزمه سجدة واحدة والدار والجبانة ومصلى الجنازة كالمسجد عن أبي يوسف إلا في المرأة فلو خرجت عن مصلاها تفسد لأنه كالمسجد في حق الرجال ولذا تعتكف فيه ولو كان في الصحراء فقد ذكر المصنف أن مقدار الصفوف خلفه له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة فإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه اه والأوجه إذا لم تكن سترة أن يعتبر موضع سجوده لأن الإمام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك قوله وإن كان استخلف فسدت وإن لم يجاوز الحد المذكور وقيل الفساد بالإستخلاف قولهما لا قوله وفي متفرقات أبي جعفر إذا أتى الخليفة بالركوع فسدت وقبله لا وعن محمد إن قام مقام الأول فسدت وإن لم يأت بركن وإلا لا ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الإمام قوله بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء وما قدمناه أيضا لأن الإنصراف على سبيل الرفض ألا ترى أنه لو تحقق ما تخايله لا يبنى فلا يبنى وفي النهاية وما يجانس هذه المسئلة ما ذكر في العيون صلى العشاء فسلم على ركعتين يظنها ترويحة أو في الظهر يظنها جمعة وأنه مسافر يستقبل فإن سلم على ظن الفراغ يبنى ويسجد للسهو لأنه في الأول عامد في السلام على ركعتين وسلام العمد قاطع وفي الأخيرة ظن الفراغ فلم يتعمد السلام على ركعتين ولا يخفى أنه ليس هنا قصد رفض أو إصلاح أصلا بل ظن تمام ما توهمه وليس الظن قصدا لأنه من الكيف والقصد من الفعل قوله فهذا هو الحرف أي الأصل لأنه إذا انصرف بظن فإن كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه جاز البناء وإن كان لو كان لم يجز فظهر خلافه لم يجز قوله استقبل أي إن وجدت قبل أن يقعد قدر التشهد أما بعده فلا لأنه إما أن يمكث بعد صيرورته محدثا بهذه العوارض في مكانه فيصير مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث أو يضطرب عندها وذلك فعل منه وبه تتم الصلاة عند أبي حنيفة وإن لم يكن يقصد لأن الفعل المفسد لا يختلف بين كونه مقصودا أولا وكذا في القهقهة لأنها أفحش من الكلام والله الموفق قوله وإن حصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر قوله وقالا لا يجزئه بل يتمها بلا قراءة كالأمي لأن جواز الإستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما قوله وله أن الإستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبنى ولا يحتاج إلى الإستخلاف بعلة العجز وهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته لا يقال هذا قياس حيث عين العلة وألحق لأنا نقول تعيين المناط لا بد منه في الإلحاق بطريق الدلالة أيضا على ما قرر غير أنه يشترط كونه بحيث لا يتوقف الوقوف عليه على أهلية الإجتهاد بل على مجرد فهم اللغة ألا ترى إلى تسمية الشافعية له قياسا جليا وكل من علم من الشرع تجويزا استخلاف الإمام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لا تسبب له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة قوله لا يجوز بالإجماع أي الإستخلاف ولو فعل مع إمكان آية فسدت وفي النهاية إنما يجوز الإستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة أما إذا نسي فصار أميا لم يجز وتقدم في دليلهما ما يقتضي أن عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية أيضا فلا يخلو من شيء إلا أن يؤول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة قوله فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلاة فانصرف فوجد ماء فإنه يتوضأ ويبنى دون فاسد لأن انتقاض التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورؤية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيامه فلا يتحقق انتقاضه مستندا كذا في النهاية وفي شرح الكنز لو قال فإن رأى المتيمم أو المقتدى به الخ لكان أشمل فإن المتوضىء المقتدى به تبطل صلاته برؤية الماء لاعتقاده قدرة إمامه بإخباره وصلاة الإمام تامة ما لم يعلم
Page 385