Fath al-Qadir on Al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
216

Fath al-Qadir on Al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الثانية

Publisher Location

بيروت

فرع أمهم زمانا ثم قال إنه كان كافرا أو صليت مع العلم بالنجاسة المانعة أو بلا طهارة ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه قوله فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة الخ وعلى هذا الخلاف إذا أم الأخرس قارئين وخرسا والأمي نسبة إلى أمة العرب وهي الأمة الخالية من العلم والكتابة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة قوله وأمثالها مما إذا أم المعذور والمومىء مثلهما وأعلى منهما حيث تصح صلاة الإمام ومن بحاله اتفاقا لأنه لم يترك مع القدرة إذ بالإئتمام بالصحيح والراكع الساجد لم يصر محصلا للطهارة والأركان ومقتضى هذا صحة افتتاح الكل لأن الأمي قادر على التكبير ثم تفسد أوان القراءة لتركها مع القدرة وصلاتهم لعدمها في حقهم حقيقة وحكما لعجزه يروي هذا عن الكرخي وإنما لا يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع أنه فساد بعد الشروع لأنه إنما صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بلا قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن أبي يوسف كذلك هذا وصحح في الذخيرة عدم صحة الشروع وجهه أنه لا فائدة في الحكم بصحته لأن الفائدة إما في لزوم الإتمام أو وجوب القضاء وكلاهما منتف ثم عن القاضي أبي حازم إنما تفسد صلاة الأمي والأخرس إذا علم أن خلفهما قارىء وفي ظاهر الرواية لا فرق لأن الفرائض لا يختلف الحال فيها بين الجهل والعلم وشرط الكرخي للفساد في إمامة القارىء نية الإمامة لأنه يأتيه الفساد من قبله فيتوقف على التزامه وقيل لا يشترط وهو الأولى لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وإن لم ينو قوله هو الصحيح في شرح الطحاوي لا رواية عن أبي حنيفة فيه واختلف فيه فقيل تفسد في قياس قوله لأن الوجه السابق يقتضيه ونقل عن أبي حازم وصحح الشيخ عدمه وفي النهاية لو افتتح الأمي ثم حضر القارىء قيل تفسد وقال الكرخي لا لأنه إنما يقدر على جعلها بقراءة قبل الإفتتاح ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارىء فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة ونقل في المحيط رأيت في بعض النسخ لو كان القارىء على باب المسجد أو بجواره والأمي يصلي فيه وحده فهي جائزة بلا خلاف وكذا إذا كان القارىء في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي الصلاة دون انتظار له بالإتفاق انتهى

Page 376