Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmaat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
215

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmaat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة ــ بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه. فرع: تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. وشرط له أي أداء الزكاة شرطان. ١- أحدهما: نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا فرضا. أو صدقة مفروضة أو هذا زكاة مالي المفروضة. ولا يكفي: هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية. ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره بخلاف ما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض.

1 / 245