<56>توضأ الإمام ويستقبل الصلاة ويستقبل القوم معه وإن منع الإمام والقوم فصلاة الكل تامة فلو أن الذي جاء بالكوز قال للمتيممين قبل الشروع في الصلاة من شاء منكم فليتوضأ انتقض تيممهم وإن قال هو لكم أو هو بينكم لا ينتقض تيممهم قوم من المتيممين شرعوا في الصلاة فجاء رجل ومعه ماء يكفي لأحدهم فقال من يريد منكم الماء ينتقض تيممهم قوم من المتيممين منهم متيمم من الجنابة ومنهم متيمم للوضوء وإمامهم متوضئ فجاء رجل بكوز من ماء يكفي لأحدهم فقال هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث ولم تفسد صلاة المتيممين عن الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني ولو كان الإمام متيمما للحدث فسدت صلاة الكل بفساد صلاة الإمام ولو كان الإمام متيمما للجنابة والماء لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامة لعجزهم عن الطهارة بالماء وفسدت صلاة المتيمم للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء وإن كان الماء يكفي للجنابة فإن كان الإمام متوضئا فصلاته وصلاة المتوضئين تامة وصلاة المتيممين فاسدة وإن كان الإمام متيمما عن أي شيء كان فسدت صلاة الكل رجلان يصليان أحدهم عريان والآخر متيمم فجاء رجل وقال معي ماء فتوضأ به أيها المتيمم ومعي ثوب فخذ أيها العرينان فسدت صلاتهما كذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى متيمم مر على الماء وهو نائم ذكر في بعض الروايات أنه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتقض تيممه وقيل ينبغي أن لا ينتقض عند الكل لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل إنما الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا تيمم وفي رحله ماء لا يعلم به ثلاثة في السفر جنب وحائط وميت وثم ماء قدر ما يكفي لأحدهم فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به وإن كان الماء له جميعا لا يصرف إلى أحدهم ويباح التيمم للكل وإن كان الماء مباحا كان الجنب أولى لأن غسله فريضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح إماما للمرأة فيغسل الجنب وتيمم المرأة ويمم الميت ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به <57>لأن له حق تملك مال الابن ولو وهب لهم رجل ماء قدر ما يكفي لأحدهم قال الرجل أولى به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة والمرأة لا تصلح لإمام الرجل قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا الجواب لا يستقيم على قول من يقول أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض المسافر إذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن يتمم لعجزه عن استعمال الماء وكذا إذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل يصلح لذلك فإن كان معه منديل يصلح لذلك لا يتمم ولو كان معه رفيقه دلو مملوك لرفيقه وقال له رفيقه انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن تيمم ولم ينتظر جاز وكذا لو كان عريانا ومع رفيقه ثوب فقال له انتظر حتى أصلي ثم أدفعه إليك يستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن لم ينتظر وصلى عريانا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان مع رفيقه ماء يكفي لهما فقال انتظر حتى أفرغ من الصلاة ثم أدفعه إليك لزمه أن ينتظر وإن خاف خروج الوقت ولو يتمم ولم ينتظر لا يجوز فالأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن في المملوك لا تثب القدرة بالبذل والإباحة وفي الماء تثب القدرة بالإباحة المصلي بالتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه الإعادة ولو وجد في خلال الصلاة فسدت صلاته وكذا ولو وجدت بعد الفراغ من الأركان قبل التشهد وكذا ولو وجد بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن وجد بعد ما سلم تسليمة واحدة لم تفسد صلاته وكذا ولو وجد بعد ما سلم وعليه سهو إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن وجد قبل أن يعود لا تفسد عند الكل المصلي بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ليتمم إلا أنه لم يجد ترابا فلم يتمم حتى وجد ماء ذكر بعض العلماء فيما جمع من الفتاوى أنه يتوضأ ويبني قال مولانا رضي الله تعالى عنه قد ذكرت المسئلة كذلك في فصل مسح الخف وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في
Page 27