<48>إذا أدخلت إلا أنه لا يرى شيء من قدميه جاز عليه المسح لأن المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف وكذا إذا ظهر إصبع أو إصبعان. وكذا ولو كان طول الخرق أكثر من ثلاثة أصابع وانفتاحه أقل من ثلاثة أصابع جاز المسح عليه. وإن كان انفتاحه ثلاثة أصابع يظهر منه أطراف ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز لأن الثلاث أكثر القدم فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي هذا إذا كان الخرق في مقدم الخف في أعلى القدم أو في أسفله فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من نصف العقب جاز عليه المسح وإن كان أكثر لا يجوز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق ولو كان الخف واسعا إذا رفع القدم حتى يخرج العقب وإذا وضع القدم عاد العقب إلى موضعه وهذا مما لا بأس به يجوز عليه المسح. ولو قطع رجله إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليها الخف إذا كان مسحه يقع على جميع الباقي وإن كان الذي بقي من ظهر القدم أقل من ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح. وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع ولم يبق من قبل الأصابع مقدار ذلك لا يجوز المسح لأن محل المسح المقدم دون المؤخر. وكذا لو قطعت رجله من الكعب لا يمسح لأن غسل محل القطع واجب عندنا فيجب عليه غسل الرجل الأخرى. ولو لم يكن له إلا رجل واحدة فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح. ولو ظهر من الخف الخنصر والوسطى والإبهام من كل إصبع منها شيء لا يجوز المسح ولو ظهر من الخرق الإبهام وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير ولو كان في إحدى الخفين خرق قدر إصبع وفي الأخرى قدر إصبعين جاز المسح عليهما ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف قدر إصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان في الأسفل من الساق لا يجوز لأنه إذا جمع يصير <49>قدر ثلاثة أصابع وإن تفرق ذلك في الخفين لا يمنع المسح لأن ما في الخفين لا يخل في صلاحيتهما لقطع المسافة بخلاف النجاسة المتفرقة في الثوب فإنها تجمع كانت في ثوب أو ثوبين وكذا النجاسة تحت القدمين إذا كان تحت كل قدم من قدر الدرهم وعند الجمع يصير أكثر وكذا لو كانت النجاسة على الخف فإنها تجمع كانت في خف أو خفين لأن المائع ثمة استعمال النجاسة الكثيرة ولا يعتبر الخرق في الساق لأن عدم الساق لا يمنع المسح فالخرق أولى المرأة في المسح على الخفين بمنزلة الرجل لاستوائها في الحاجة. لابس الخف إذا احتاج إلى المسح فخاض الماء أو أصابه مطر وابتل جاز وكذا لو أمر غيره بأن يمسحه فمسحه جاز. المسافر إذا انقضت مدة مسحه وهو يخاف ذهاب الرجل من البرد جاز له أن يمسح لمكان الضرورة وإن كان لا يخاف على رجله ينزع خفيه ويغسل رجليه. ماسح الخف إذا أم الغاسل جاز بخلاف صاحب الجرح السائل إذا أم الصحيح. ماسح الخف إذا أحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ ثم انقضت مده مسحه قبل أن يتوضأ كان له أن يغسل رجليه ويبني على صلاته كالمصلي بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ثم وجد ماء كان له أن يتوضأ ويبني على صلاته. ماسح الخف إذا كان مسافرا فأقام بعد ما استكمل مدة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه وإن أقام قبل استكمال مدة الإقامة يتم مدة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه لأنه لما انقضت مدة الإقامة ثبت حكم الحدث السابق في الرجل فيلزمه غسل رجليه ولا يلزمه غسل سائر الأعضاء وإن سافر قبل استكمال مدة الإقامة إن سافر بعد الحدث قبل المسح كان له أن يمسح مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها. وإن سافر بعد الحدث وبعد المسح فكذلك عندنا. وشرط جواز المسح على الخف أن يكون لابس الخف على طهارة كاملة قبل الحدث سواء لبس خفيه بعدما توضأ وغسل رجليه أو غسل رجليه أولا ثم لبس خفيه قبل الحدث أو غسل إحدى رجليه ولبس الخف عليها ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث. رجل له خف
Page 23