Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
الثاني خليفة الأول عند أصحابنا رحمهم الله تعالى. هكذا في الظهيرية.
إذا حصر عن القراءة له أن يستخلف وهذا إذا لم يقرأ قدر ما تجوز به الصلاة أو اعتراه خجل أو خوف فحصر عن القراءة من غير نسيان أما إذا قرأ ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف بل يركع ويمضي على صلاته فلو استخلف فسدت صلاته؛ لأنه لا حاجة إليه. هكذا في التبيين وإذا نسي القراءة أصلا لا يجوز الاستخلاف بالإجماع. كذا في العيني شرح الهداية
مسافر اقتدى بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يلزم المسافر الإتمام ولو استخلف مسافرا فنوى الخليفة الإقامة لم يلزم القوم الإتمام. كذا في محيط السرخسي في فصل صلاة المسافر.
(ومما يتصل بذلك مسائل) من ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي. كذا في الهداية وهذا بخلاف ما لو ظن أنه افتتح على غير وضوء أو كان ماسحا على الخفين وظن أن مدة مسحه قد انقضت أو كان متيمما فرأى سرابا فظنه ماء أو كان في الظهر فظن أنه لم يصل الفجر أو رأى حمرة في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف حيث تفسد صلاته والدار والجبانة ومصلى الجنازة بمنزلة المسجد ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ولو تقدم قدامه ولم يكن له سترة يعتبر قدر الصفوف خلفه وإن كان بين يديه سترة فالحد السترة.
كذا في التبيين وإن كان يصلي وحده فموضع سجوده ككونه في المسجد وكذلك يمينه وشماله وخلفه كذا في المحيط والمرأة إن نزلت عن مصلاها فسدت صلاتها؛ لأنه بمنزلة المسجد في حق الرجل ولهذا تعتكف فيه. كذا في التبيين.
ولو خاف المصلي سبق الحدث فانصرف ثم سبقه ليس له أن يبني. كذا في فتاوى قاضي خان.
(وبطلت الصلاة في مسائل) إذا طلع الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور أو استخلف أميا أو قدر مومئ على الركوع والسجود أو كان ماسحا على الخفين فتمت مدة مسحه وكان واجدا للماء وأما إذا لم يكن واجدا له لا تبطل وقيل تبطل أو نزع خفيه بعمل يسير بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع وأما إذا كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته بالإجماع أو تعلم أمي سورة بأن تذكرها أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته هذا إذا كان منفردا أو إماما حيث تجوز إمامته أما إذا كان يصلي خلف قارئ فعند عامتهم أنها تفسد واختار أبو الليث أنها لا تفسد.
هكذا في التبيين هو الصحيح. كذا في الظهيرية أو وجد عار ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة أو كان المصلي متيمما فقدر على استعمال الماء أو تذكر فائتة عليه ولم يسقط الترتيب بعد فلو كان متوضئا يصلي خلف متيمم فرأى المؤتم الماء أو مؤتما وعلى الإمام فائتة فتذكر المؤتم الفائتة بطلت صلاة المؤتم وحده.
كذا في التبيين ثم إذا بطلت الصلاة في هذه المسائل لا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل وهو ما إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في يوم الجمعة. هكذا في الجوهرة النيرة فهذه اثنتا عشرة مسألة في الروايات المشهورة وقد زيد عليها مسائل:
(منها) إذا كان يصلي بالثوب النجس فوجد ما يغسل به (ومنها) إذا كان يصلي القضاء فدخلت عليه الأوقات المكروهة من الزوال وتغير الشمس للغروب أو طلوعها (ومنها) إذا صلت الأمة بغير قناع فأعتقت في هذه الحالة ولم تستر عورتها من ساعتها فهذه المسائل كلها إذا عرض له واحد منها بعدما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو بطلت صلاته وصلاة من كان خلفه لو كان إماما ولو سلم وعليه سجود السهو فعرض له واحد منها
Page 97