التبيين وإن سلم عن يمينه فقام فإن لم يتكلم ولم يخرج من المسجد يقعد ويسلم. كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة والصحيح أنه إذا استدبر القبلة لا يأتي بها. كذا في القنية
ولو سلم أولا عن يساره فإنه يسلم عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعيد السلام عن يساره.
ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره. كذا في التبيين.
اختلفوا في تسليم المقتدي قال الفقيه أبو جعفر المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن يمينه وإذا فرغ عن يساره يسلم المقتدي عن يساره. كذا في فتاوى قاضي خان وينوي من عنده من الحفظة والمسلمين في جانبيه كذا في الزاهدي ولا ينوي النساء في زماننا ولا من لا شركة له في صلاته هو الصحيح. كذا في الهداية والمقتدي يحتاج إلى نية الإمام مع نية من ذكرنا فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم وإن كان في الجانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في الجانب الأيمن عند أبي يوسف وعند محمد ينويه فيهما.
كذا في المحيط وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - كذا في الكافي وفي الفتاوى هو الصحيح. كذا في التتارخانية والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا. كذا في الهداية وهو الصحيح. هكذا في البدائع.
وإذا سلم الإمام من الظهر والمغرب والعشاء كره له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة ويسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز وكذلك إن قام إلى التطوع في مكانه أو تأخر أو انحرف يمنة ويسرة جاز والكل سواء وفي صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي - عليه الصلاة والسلام - سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح. كذا في الخلاصة.
وفي الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة. كذا في التتارخانية
[الفصل الرابع في القراءة]
سنتها حالة الاضطرار في السفر وهو أن يدخله خوف أو عجلة في سيره أن يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء وحالة الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت أو الخوف على نفس أو مال أن يقرأ قدر ما لا يفوته الوقت أو الأمن. هكذا في الزاهدي.
وسنتها حالة الاختيار في السفر بأن كان في الوقت سعة وهو في أمنة وقرار أن يقرأ في الفجر سورة البروج أو مثلها ليحصل الجمع بين مراعاة سنة القراءة وتخفيفها المرخص في السفر. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وفي الظهر مثله وفي العصر والعشاء دونه وفي المغرب بالقصار جدا هكذا في الزاهدي.
وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر وذكر في الأصل أو دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة. هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. كذا في الوقاية.
وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر. هكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلي وفي اليتيمة إذا كان يؤدي العصر في وقت مكروه فالصواب أنه يستوفي القراءة المسنونة. كذا في التتارخانية ولم يتوقف في الوتر شيء سوى الفاتحة.
كذا في معراج الدراية فما قرأ فيه فهو حسن. كذا في المحيط
Page 77