تعالى حتى يأتي به المسبوق إذا قام إلى القضاء دون المقتدي، ويؤخر عن تكبيرات العيد هكذا في الهداية وأكثر المتون والتعوذ عند افتتاح الصلاة لا غير فلو افتتح الصلاة ونسي التعوذ حتى قرأ الفاتحة لا يتعوذ بعد ذلك كذا في الخلاصة.
(ثم يأتي بالتسمية) ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين السور. كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة ولا يتأدى بها فرض القراءة. كذا في الجوهرة النيرة ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -. كذا في المحيط وفي الحجة وعليه الفتوى. هكذا في التتارخانية ولا يسمي بين الفاتحة والسورة. هكذا في الوقاية والنقاية وهو الصحيح. هكذا في البدائع والجوهرة النيرة.
(ثم يقرأ فاتحة الكتاب) . كذا في السراج الوهاج إذا فرغ من الفاتحة قال آمين والسنة فيه الإخفاء كذا في المحيط المنفرد والإمام سواء وكذا المأموم إذا سمع. هكذا في الزاهدي وفي آمين لغتان المد والقصر ومعناه استجب والتشديد خطأ فاحش.
ولو قال: آمين، بالمد والتشديد لا تفسد صلاته وعليه الفتوى؛ لأنه موجود في القرآن. هكذا في التبيين لو سمع المقتدي من الإمام {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] في صلاة لا يجهر فيها مثل الظهر والعصر، قال بعض مشايخنا: لا يؤمن وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني يؤمن. كذا في المحيط وفي صلاة الجمعة والعيدين إذا سمع المقتدي من المقتدين التأمين قال الإمام ظهير الدين يؤمن. كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى.
(ثم يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث آيات) . هكذا في شرح المنية لابن أمير الحاج والآية الطويلة تقوم مقامها كذا في التبيين.
(ويركع حين يفرغ من القراءة وهو منتصب) هو المذهب الصحيح. كذا في الخلاصة في الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط. كذا في الهداية قال الطحاوي وهو الصحيح كذا في معراج الدراية فيكون ابتداء تكبيره عند أول الخرور والفراغ عند الاستواء للركوع. كذا في المحيط ويجهر الإمام بتكبيرة الركوع وغيره وهو ظاهر الرواية كذا في التتارخانية وهو الأصح. كذا في الخلاصة ويجزم الراء من التكبير.
كذا في النهاية ويعتمد بيديه على ركبتيه. كذا في الهداية وهو الصحيح. هكذا في البدائع ويفرج بين أصابعه ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة. كذا في الهداية ويبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ولا ينكس رأسه ولا يرفع يعني يسوي رأسه بعجزه. كذا في الخلاصة ويكره أن يحني ركبتيه شبه القوس والمرأة تنحني في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها ولكن تضم يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها.
كذا في الزاهدي ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه فلو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره فإذا اطمأن راكعا (رفع رأسه) فإن ترك الطمأنينة تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -. هكذا في الخلاصة فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده بالإجماع وإن كان مقتديا يأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع بلا خلاف وإن كان منفردا الأصح أنه يأتي بهما. كذا في المحيط وعليه الاعتماد. كذا في التتارخانية وهو الأصح. هكذا في الهداية ثم في الرواية التي تجمع يأتي بالتسميع حال الارتفاع وإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد.
كذا في الزاهدي وهو الصحيح. كذا في القنية سئل يوسف بن محمد عمن رفع رأسه من الركوع ولم يقل عند الرفع سمع الله لمن حمده قال لا يأتي به بعدما استوى قائما وكذا كل ذكر يؤتى به في حال الانتقال لا يؤتى به في غير محله كالتكبير الذي يؤتى به عند الانحطاط من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود وكذا لا يأتي ببقية تسبيحة
Page 74