هو الصحيح حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم فصلاته تامة كذا في الجوهرة النيرة.
والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وقام وذهب تفسد صلاته. كذا في الخلاصة وأما الخروج بصنع المصلي فليس بفرض هو الصحيح. هكذا في التبيين والعيني شرح الكنز وأكثر الكتب
[الفصل الثاني في واجبات الصلاة]
يجب تعيين الأوليين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة حتى لو قرأ في الأخريين من الرباعية دون الأوليين أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ساهيا وجب عليه سجود السهو كذا في البحر الرائق.
وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر. هكذا في البحر الرائق.
ويجب تقديم الفاتحة على السورة. كذا في النهر الفائق.
إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية وقرأ السورة ثم تذكر فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة وهو ظاهر الرواية. هكذا في المحيط
ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد الفاتحة في الأخريين.
وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة يجهر بهما هو الصحيح هكذا في الهداية.
إذا لم يقرأ بشيء في الشفع الأول يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة يجهر بهما في قولهم ويسجد للسهو. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل سجود السهو
ويجب الاقتصار في الركعتين الأوليين على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة منهما. هكذا في المنية وإذا قرأ في الأوليين أو أحدهما الفاتحة مرتين على الولاء يلزمه سجود السهو.
ولو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا سهو عليه كذا في الظهيرية وهكذا في التجنيس وهو الأصح. هكذا في الزاهدي
ويجب مراعاة الترتيب في كل فعل مكرر في كل ركعة كالسجود أو جميع الصلاة كعدد الركعات حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر الصلاة جاز وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ولو كان الترتيب فرضا كان آخرا. أما ما شرع غير مكرر في كل ركعة كالقيام والركوع أو في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة فالترتيب فيها فرض حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز وكذا لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود كذا في التبيين أجمعوا على أن الاعتدال في قومة الركوع ليس بواجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية وكذا الطمأنينة في الجلسة. هكذا في الكافي
وأما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه ذكر الكرخي أنه واجب على قولهما. هكذا في الظهيرية وهو الصحيح. كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة. كذا في العيني شرح الكنز والنهر الفائق وتجب القعدة الأولى قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث هو الأصح. هكذا في الظهيرية ويجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى وهو الصحيح.
هكذا في السراج الوهاج وهو الأصح كذا في محيط السرخسي والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذا في الزاهدي وهذا تشهد عبد الله بن مسعود والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس - رضي الله عنهما -. كذا في الهداية
Page 71