من قدر الدرهم ولا يدري متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالإجماع وهو الأصح. كذا في محيط السرخسي والجوهرة النيرة
ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة ومذهب الإمام أنها تمنع فصلى الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام وإن كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس. كذا في فتاوى قاضي خان في باب النجاسات قال نصير: وبه نأخذ. كذا في الذخيرة
النجاسة لو كانت على خفين وعلى الثوب وكل واحدة منهما أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع بينهما صارتا أكثر من قدر الدرهم يجمع ويمنع جواز الصلاة وكذا لو كانت في ثوب المصلي في مواضع كذا في الخلاصة.
ولو صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم لا تمنع جواز الصلاة في قولهم وليست كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد
ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة.
ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - هو كثوب واحد لا تمنع جواز الصلاة وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - تمنع وقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أوسع وقول محمد - رحمه الله تعالى - أحوط. كذا في فتاوى قاضي خان
ولو صلى ومعه درهم تنجس جانباه المختار أنه لا يمنع الجواز. كذا في الخلاصة وهو الصحيح؛ لأن الكل درهم واحد. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان موضع أنفه نجسا وموضع جبهته طاهرا تجوز صلاته بلا خلاف وكذلك إذا كان موضع أنفه طاهرا وموضع جبهته نجسا وسجد على أنفه تجوز صلاته بلا خلاف
وإن كان موضع أنفه وجبهته نجسا ذكر الزندوستي في نظمه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - سجد على أنفه دون جبهته وتجوز صلاته وإن لم يكن بجبهته عذر وعندهما لا تجوز صلاته إلا إذا كان بجبهته عذرا. كذا في المحيط وإن سجد بهما لا يجوز على الأصح. هكذا في محيط السرخسي
وإن كانت النجاسة تحت قدمي المصلي منع الصلاة. كذا في الوجيز للكردي ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجسا وبين أن يكون موضع الأصابع نجسا وإذا كان موضع إحدى القدمين طاهرا وموضع الأخرى نجسا فوضع قدميه اختلف المشايخ فيه الأصح أنه لا تجوز صلاته فإن وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها نجس وصلى فإن صلاته جائزة. كذا في المحيط
وإن كانت النجاسة تحت يديه أو ركبتيه في حالة السجود لم تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون. كذا في السراج الوهاج.
إذا صلى على مكان طاهر وسجد عليه إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلاته. كذا في المحيط.
إن كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر الدرهم فإنها تجمع وتمنع جواز الصلاة. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل النجاسة التي تصيب الثوب وفي المضمرات هو المختار وفي الفتاوى العتابية وكذا يجمع نجاسة موضع السجود وموضع القدم. كذا في التتارخانية.
وإذا كان في ثوب المصلي أقل من قدر الدرهم وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع يبلغ أكثر من قدر الدرهم لا يجمع. كذا في الخلاصة.
إذا قام المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل النجاسة التي تصيب
Page 61