كذا في الجوهرة النيرة.
ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه والستر أفضل. كذا في التبيين.
عريان وجد قطعة تستر ربع أصغر العورات فلم يستر فسدت وإلا فلا. كذا في القنية.
وإن صلى في الماء إن كان كدرا صحت وإن كان صافيا يمكن رؤية عورته لا تصح. كذا في السراج الوهاج.
[الفصل الثاني في طهارة ما يستر به العورة وغيره]
وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز.
وإن كان أقل من ربعه طاهرا أو كله نجسا خير بين أن يصلي عاريا قاعدا بإيماء وبين أن يصلي فيه قائما بركوع وسجود وهو أفضل. كذا في الكافي.
ولو لم يجد إلا جلد ميتة غير مدبوغ لا يجوز أن يستر به عورته ولم تجز صلاته فيه. كذا في السراج الوهاج.
ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم يتخير ما لم يبلغ أحدهما ربع الثوب لاستوائهما في المنع. كذا في التبيين والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة. كذا في الخلاصة.
ولو كان دم أحدهما ما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما ولا يجوز عكسه ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما شاء والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة، ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ولا يجوز العكس. هكذا في التبيين.
ولو كان الدم في ناحية من الثوب والطاهر منه بقدر ما يمكنه أن يتزر به لم يجز إلا أن يصلي فيه؛ لأنه يمكنه ستر العورة بثوب طاهر ولم يفصل بين ما إذا تحرك الطرف الآخر أو لم يتحرك. كذا في محيط السرخسي.
ولو كان طرف أحدهما يمكنه أن يتزر به فإنه يتزر به ويصلي لم يجز إلا ذلك سواء كان بحال يتحرك الطرف الآخر أو لا يتحرك. كذا في الخلاصة الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفتا فعليه أن يختار أهونهما. كذا في البحر الرائق.
إذا اشتبه عليه الثوب الطاهر من النجس تحرى وصلى وإن كانت الغلبة للثياب النجسة كذا في السراجية.
ولو وقع تحريه على ثوب وصلى فيه الظهر ثم وقع تحريه على ثوب آخر فصلى فيه العصر فالعصر فاسدة ولو كان معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة فصلى الظهر في أحدهما ثم صلى العصر في الآخر ثم المغرب في الأول ثم العشاء في الثاني ثم رأى في أحدهما نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولا يدري أيهما الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائزان والعصر والعشاء فاسدان وهذا وما لو صلى الظهر في الأول بالتحري والعصر في الثاني وفي الأول المغرب وفي الثاني العشاء سواء، ذكره الإمام السرخسي. كذا في الخلاصة.
وإذا صلى وهو لابس منديلا أو ملاءة وأحد طرفيه نجس والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض إن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي لم تجز صلاته وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته.
وإذا صلى في ثوب وعنده أنه نجس فلما فرغ من صلاته تبين أنه طاهر تجوز صلاته. كذا في المحيط.
إذا كان مع العريان ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم يصلي في الديباج. كذا في الخلاصة
المصلي إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل أن يغسل الثوب ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته الصلاة بجماعة ويجد في موضع آخر فكذلك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو يفوته الوقت مضى على صلاته. كذا في الذخيرة هذا إذا كان في الصلاة وإن لم يكن فيها لكن انتهى إلى القوم وهم في الصلاة وهو يخشى إن غسله تفوته الجماعة أحب إلي أن يدخل في الصلاة ولا يغسله. كذا في الخلاصة
إن وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر
Page 60