أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - ولا نص عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم
أمة صلت بغير قناع فأعتقت في صلاتها فإن لم تستتر من ساعتها فسدت صلاتها وإن سترت من ساعتها بعمل قليل جازت. كذا في محيط السرخسي والعمل القليل أن تأخذه بيد واحدة. كذا في السراج الوهاج.
والذكر يعتبر بانفراده وكذا الأنثيان هو الصحيح. هكذا في الهداية والأليتان كل واحدة منهما عورة على حدة والدبر ثالثهما هو الصحيح كذا في شرح المجمع لابن الملك وهكذا في التبيين.
والركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حتى لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته وهو الأصح هكذا في التجنيس وكذا كعب المرأة مع ساقها. كذا في شرح المجمع لابن الملك.
وما بين سرته وعانته عضو على حدة والمراد ما حوله من جميع البدن فإذا انكشف ربعه فسدت صلاته. كذا في الخلاصة.
والظهر بانفراده عورة والبطن كذلك وكذا الصدر. كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية والجنب تبع للبطن. كذا في القنية.
وثدي المرأة إن كانت صغيرة ناهدة فهو تبع لصدرها وإن كانت كبيرة فهو عضو على حدة. كذا في الخلاصة ويعتبر كل واحد عورة بانفراده وكذا الأذنان حتى لو انكشف ربع واحد منهما فسدت. كذا في الزاهدي.
ومن لم يجد ثوبا صلى قاعدا يومئ بالركوع والسجود أو قائما بركوع وسجود الأول أفضل. هكذا في الكافي ليلا كان أو نهارا في بيت أو صحراء وهو الصحيح. كذا في البحر الرائق والمراد بالوجود القدرة فإن أبيح له فالأصح أنه يجب عليه استعماله. هكذا في الجوهرة النيرة
العاري إذا كان بحضرته من له كسوة فإنه يسأله فإن لم يعطه صلى عريانا
ولو وجد في خلال صلاته ثوبا استقبل. كذا في التتارخانية ناقلا عن السراجية.
وإن كان يرجو وجود الثوب يؤخر ما لم يخف فوت الوقت كطهارة المكان. كذا في القنية.
ويصلي العراة وحدانا متباعدين وإن صلوا بجماعة يتوسطهم الإمام ويرسل كل واحد رجليه إلى القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومئ إيماء وإن أومأ القائم أو ركع أو سجد القاعد جاز. كذا في الزاهدي.
في الحجة إذا وجد العاري حصيرا أو بساطا صلى فيه ولا يصلي عريانا وكذا إن أمكنه أن يستر عورته بالحشيش. كذا في التتارخانية.
عريان قدر على طين يلطخ به عورته إن علم أنه يبقى عليه لم يجز إلا ذلك كما لو قدر أن يخصف عليه ورق الشجرة. كذا في القنية.
ولو وجد ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ويستر به القبل والدبر بالاتفاق. هكذا في معراج الدراية وإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما قال بعضهم: يستر به الدبر؛ لأنه أفحش في حالة الركوع وقال بعضهم: يستر به القبل؛ لأنه يستقبل به القبلة. كذا في السراج الوهاج.
ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح للنساء ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا. كذا في فتح القدير.
ولو أن امرأة صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف شيء منها فإنها تصلي قاعدة. كذا في التبيين في العتابية إذا انكشف ربع عورتها عند السجود. كذا في التتارخانية.
والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، وعمامة. أما لو صلى في ثوب واحد متوشحا به تجوز صلاته من غير كراهة وإن صلى في إزار واحد يجوز ويكره وأما المرأة فالمستحب لها أن تصلي في ثلاثة أثواب أيضا قميص وإزار ومقنعة فإن صلت في ثوبين جازت صلاتها. كذا في الخلاصة.
وإن صلت في ثوب واحد متوشحة به لا يجوز إلا إذا سترت به رأسها وجميع جسدها. كذا في محيط السرخسي.
ولو صلى رجلان في ثوب واحد واستتر كل واحد بطرف منه أجزأه وكذا لو ألقى أحد طرفيه على نائم أجزأه
Page 59