يغسلها ذكر في شرح الطحاوي أن فيه اختلافا بعضهم قالوا إن مسحه بثلاثة أحجار أنقاه جازت قال وهو الأصح وبه قال الفقيه أبو الليث. كذا في المحيط وهو المختار. كذا في السراجية.
إذا كان على طرف إحليله نجاسة أقل من قدر الدرهم وعلى موضع آخر أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع الكل يزيد على قدر الدرهم يجمع. كذا في الخلاصة وهو الصحيح. هكذا في التجنيس.
واختلفوا فيما إذا كانت مقعدته كبيرة وكان فيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم تجاوز المخرج عن أبي شجاع ومثله عن الطحاوي يجزيه الاستنجاء بالأحجار فهذا أشبه بقولهما وبه نأخذ. كذا في التبيين.
[كيفية الاستنجاء من البول]
(وكيفية) الاستنجاء من البول أن يأخذ الذكر بشماله ويمره على جدار أو حجر أو مدر ناتئ من الأرض ولا يأخذ الحجر بيمينه وكذا لا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بشماله وإن اضطر يمسك مدرا بين عقبيه ويمر الذكر بشماله فإن تعذر ذلك أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه. هكذا في الزاهدي.
والاستبراء واجب حتى يستقر قلبه على انقطاع العود. كذا في الظهيرية قال بعضهم: يستنجي بعدما يخطو خطوات وقال بعضهم: يركض برجله على الأرض ويتنحنح ويلف رجله اليمنى على اليسرى وينزل من الصعود إلى الهبوط والصحيح أن طباع الناس مختلفة فمتى وقع في قلبه أنه تم استفراغ ما في السبيل يستنجي. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج والمضمرات.
ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت إلى ذلك كما في الصلاة وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا حمله على بلة الماء. هكذا في الظهيرية.
[صفة الاستنجاء بالماء]
(وصفة الاستنجاء) بالماء أن يستنجي بيده اليسرى بعدما استرخى كل الاسترخاء إذا لم يكن صائما ويصعد أصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلا في ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعها ثم يصعد بنصره ويغسل موضعها ثم يصعد خنصره ثم سبابته فيغسل حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبه ظن ويبالغ فيه إلا أن يكون صائما ولا يقدر بالعدد إلا أن يكون موسوسا فيقدر في حقه بالثلاث. كذا في التبيين.
ولا يستعمل في الاستنجاء إلا أكثر من ثلاث أصابع ويستنجي بعرض الأصابع لا برءوسها. كذا في محيط السرخسي ويصب الماء بالرفق ولا يضرب بالعنف. كذا في المضمرات ويدلك برفق وقال عامة المشايخ يكفيه الغسل بكفه من غير أن يرفع أصبعه وقال عامتهم: تجلس المرأة منفرجة وتغسل ما ظهر بكفها ولا تدخل أصبعها. كذا في السراج الوهاج وهو المختار هكذا في التتارخانية ناقلا عن الصيرفية وتكون أفرج من الرجل كذا في المضمرات.
وفي الحجة ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - يغسل دبره أولا ثم يغسل قبله بعده وعندهما يغسل قبله أولا. كذا في التتارخانية وعلى قولهما مشى الغزنوي وهو الأشبه. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وتطهر اليد مع طهارة موضع الاستنجاء. كذا في السراجية ويغسل يده بعد الاستنجاء كما يكون يغسلها قبله ليكون أنقى وأنظف.
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «غسل يده بعد الاستنجاء ودلك يده على الحائط» . كذا في التجنيس من استنجى في الصيف يبالغ ولكن المبالغة في الشتاء أهم وأبلغ حتى يحصل النظافة، وهذا إذا كان الماء باردا وأما إذا كان الماء سخينا كان كمن استنجى في الصيف ولكن ثوابه دون ثواب المستنجي بالماء البارد. كذا في المضمرات.
المستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن منها بول أو غائط. كذا في السراجية.
لو شلت يده اليسرى ولا يقدر أن يستنجي بها إن لم يجد من يصب الماء لا يستنجي وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بيمينه. كذا في الخلاصة.
الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء فإنه يوضئه ابنه أو أخوه
Page 49