عن الإيضاح كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم. كذا في البحر الرائق.
وكذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة هكذا في السراج الوهاج وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا. كذا في الاختيار شرح المختار وكذلك الخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل والروث وأخثاء البقر والعذرة ونجو الكلب وخرء الدجاج والبط والإوز نجس نجاسة غليظة هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا خرء السباع والسنور والفأرة. هكذا في السراج الوهاج بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال بعضهم: يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر. هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة وكذا خرء العلق. كذا في التتارخانية ودم الحلمة والوزغة نجس إذا كان سائلا. كذا في الظهيرية فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة. كذا في المحيط.
(والثاني المخففة) وعفي منها ما دون ربع الثوب. كذا في أكثر المتون اختلفوا في كيفية اعتبار الربع قيل المعتبر ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريص إن كان المصاب ثوبا وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا وصححه صاحب التحفة والمحيط والبدائع والمجتبى والسراج الوهاج.
وفي الحقائق وعليه الفتوى. كذا في البحر الرائق وبول ما يؤكل لحمه والفرس وخرء طير لا يؤكل مخفف هكذا في الكنز.
وخفة النجاسة تظهر في الثوب دون الماء. كذا في الكافي.
دم الشهيد ما دام عليه طاهر وإذا أبين منه كان نجسا ومرارة كل شيء كبوله. كذا في الظهيرية.
البول المنتضح قدر رءوس الإبر معفو للضرورة وإن امتلأ الثوب. كذا في التبيين وكذا قدر الجانب الآخر. هكذا في الكافي والتبيين.
هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذا انتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه؛ لأن طهارة الماء آكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان. كذا في السراج الوهاج.
ولو كان المنتضح مثل رأس المسلة منع. كذا في البحر الرائق
(ومما يتصل بذلك مسائل) جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة؛ لأنه لا يحتمل الدباغة. هكذا في الظهيرية.
قميص الحية الصحيح أنه طاهر. كذا في الخلاصة لعاب النائم طاهر سواء كان من الفم أو منبعثا من الجوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه الفتوى.
وأما لعاب الميت فقد قيل إنه نجس. هكذا في السراج الوهاج.
ماء دود القز وعينه وخرؤه طاهر. كذا في القنية.
وذرق ما يؤكل لحمه من الطير طاهر عندنا مثل الحمام والعصافير. كذا في السراج الوهاج.
والصحيح أن لبن الأتان طاهر. كذا في التبيين وهكذا في منية المصلي وهو الأصح. كذا في الهداية ولا يؤكل. كذا في النهاية والخلاصة.
وما يبقى من الدم في عروق الذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش. كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الدم الذي يبقى في اللحم؛ لأنه ليس بمسفوح. هكذا في محيط السرخسي.
وما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس. كذا في منية المصلي.
دم الكبد والطحال ليس بنجس. كذا في خزانة الفتاوى.
ودم البق والبراغيث والقمل والكتان (1) طاهر وإن كثر. كذا في السراج الوهاج.
ودم السمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في فتاوى قاضي خان.
بعرة الفأرة وقعت في وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها أو وقعت في وقر دهن لم يفسد الدقيق والدهن ما لم يتغير طعمهما قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ وفي مسائل أبي حفص في بعر الفأرة إذا وقع في الرب أو الخل أنه لا يفسد. هكذا في
Page 46