تزل بثلاثة تغسل إلى أن تزول، كذا في السراجية.
وإن كانت شيئا لا يزول أثره إلا بمشقة بأن يحتاج في إزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون لا يكلف بإزالته. هكذا في التبيين وكذا لا يكلف بالماء المغلي بالنار. هكذا في السراج الوهاج.
وعلى هذا قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى أن صفا الماء يطهر مع قيام اللون. كذا في فتح القدير.
وإذا غمس الرجل يده في السمن النجس أو أصاب ثوبه ثم غسل اليد أو الثوب بالماء من غير حرص وأثر السمن باق على يده يطهر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الأصح. هكذا في الذخيرة.
وإن كانت غير مرئية يغسلها ثلاث مرات. كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ويعتبر في كل شخص قوته وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة وهو أرفق. كذا في الكافي وفي النوازل وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والأول أحوط. هكذا في المحيط.
ولو عصره في كل مرة وقوته أكثر ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إن غسل ثلاثا فعصر في كل مرة ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت شيئا إن عصره في المرة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماء فالثوب واليد وما تقاطر طاهر وإلا فالكل نجس. هكذا في المحيط.
وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات والتجفيف في كل مرة؛ لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة وحد التجفيف أن يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس. هكذا في التبيين هذا إذا تشربت النجاسة كثيرا وإن لم تتشرب فيه أو تشربت قليلا يطهر بالغسل ثلاثا. هكذا في محيط السرخسي.
امرأة طبخت الحنطة أو اللحم في الخمر قال أبو يوسف يطبخ بالماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة وقال أبو حنيفة لا يطهر أبدا وعليه الفتوى هكذا في المضمرات ناقلا عن النصاب والكبرى.
إذا تنجس ما لا ينعصر بالعصر كما إذا تشربت النجاسة في المصاب بأن موه السكين بماء نجس أو كان الخزف والآجر جديدين وقد وقعت الخمر فيهما أو الحنطة إذا أصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يموه السكين بالماء الطاهر ثلاثا ويغسل الآجر والخزف بالماء ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر والحنطة تنقع في الماء حتى تشرب الماء كما تشربت الخمر ثم تخفف يفعل كذلك ثلاث مرات ويحكم بطهارتها وإن لم تنتفخ تطهر بالغسل ثلاثا والتجفيف في كل مرة ويشترط أن لا يوجد طعم الخمر ولا ريحها. هكذا في المحيط وإن كان الآجر قديما يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة. كذا في الخلاصة.
إذا تنجس العسل يلقى في طنجير ويصب عليه الماء ويغلى حتى يعود إلى مقداره. هكذا ثلاثا فيطهر قالوا وعلى هذا الدبس.
الدهن النجس يغسل ثلاثا بأن يلقى في الخابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتى يعلو الدهن فيؤخذ أو يثقب أسفل الخابية حتى يخرج الماء. هكذا ثلاثا فيطهر. كذا في الزاهدي.
ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل. هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس.
وغسل عضو في أوان وغسل جنب لم يستنج في آبار كالثوب ويتنجس الماء والأواني والماء الرابع مطهر في الثوب لا العضو؛ لأنه أقيم به قربة. كذا في الكافي والمياه الثلاثة نجسة متفاوتة فالأول إذا أصاب شيئا يطهر بالثلاث والثاني بالمثنى والثالث بالواحد. كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح.
كذا في التنوير ويكون حكمه في الثوب الثاني مثل حكمه في الأول. كذا في محيط السرخسي وتطهر الإجانة الثالثة تبعا للمغسول كعروة القمقمة وحب الخمر التي تخللت فيه. هكذا في الزاهدي.
خف بطانة
Page 42