في الماء أو غيره طاهر. هكذا في التبيين.
وسؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسنور مكروه كراهة تنزيه هو الأصح. كذا في الخلاصة.
ويكره أن تلحس الهرة في كف إنسان ثم يصلي قبل غسلها أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه. كذا في التبيين وإنما يكره ذلك في حق الغني؛ لأنه يقدر على بدله أما في حق الفقير فلا يكره للضرورة. كذا في السراج الوهاج.
فإن أكلت فأرة وشربت الماء من فورها يتنجس وإن مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس هو الصحيح. كذا في الظهيرية.
وسؤر سباع الطير مكروه وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنها إذا كانت محبوسة يعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره واستحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية.
وكذا سؤر ما لا يؤكل لحمه من الطير طاهر مكروه استحسانا. هكذا في شرح المبسوط.
الماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها وعند عدمه لا يكون مكروها. كذا في الاختيار شرح المختار.
وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. كذا في الكنز.
حب الماء إذ ترشح منه الماء فجاء كلب فلحس الحب فالماء الذي في الحب طاهر. كذا في الخلاصة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. كذا في الهداية.
وسؤر البغل والحمار مشكوك والصحيح أنه طاهر وإنما الشك في طهوريته. هكذا في فتاوى قاضي خان وعليه الجمهور. كذا في الكافي فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وأيهما قدم جاز كذا في السراج الوهاج ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما. كذا في خزانة المفتين والأفضل تقديم الوضوء والاغتسال به عندنا. كذا في البحر الرائق اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي. كذا في فتح القدير ولو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم يغلب عليه كالماء المستعمل. كذا في محيط السرخسي.
بول الخفاش وخرؤه لا يفسد الماء والثوب. كذا في فتاوى قاضي خان.
وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحوها.
وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده وقيل لا وهو الأصح والضفدع البحري والبري سواء. كذا في الهداية قال أبو القاسم الصفار وبه نأخذ. كذا في المضمرات ولا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقى فيه. كذا في التبيين ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره إلا أنه يكره شرب الماء؛ لأنه لا يخلو عن إجزائه وهو غير مأكول. كذا في محيط السرخسي.
وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دون مائي المولد يفسد. كذا في الهداية.
ولا عبرة للغبار النجس إذا وقع في الماء إنما العبرة للتراب. كذا في القنية.
خشبة أصابتها نجاسة أو سرقين فاحترقت فصارت رمادا فوقع في الماء القليل لا يفسده عند محمد - رحمه الله - وعليه الفتوى. هكذا في المضمرات.
شعر الميتة وعظمها طاهران وكذا العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب وكذا شعر الإنسان وعظمه وهو الصحيح. هكذا في الاختيار شرح المختار هذا إذا كان الشعر محلوقا أو مجزوزا أما إذا كان منتوفا فإنه يكون نجسا. كذا في السراج الوهاج وإنفحة الميتة ولبنها في ضرعها وقشر البيضة الخارجة والسخلة الساقطة من أمها وهي مبتلة طاهرة عند أبي حنيفة - رحمه الله -. كذا في محيط السرخسي.
ونافجة المسك إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي طاهرة والأصح أنها طاهرة بكل حال ومن الذكية طاهرة بالاتفاق. كذا في التبيين.
أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة. كذا في الاختيار شرح المختار.
لو وقع في البئر عظم الميتة وعليه لحم أو دسم تنجس وإلا لا. كذا في معراج الدراية.
جلد الإنسان إذا وقع في الماء أو قشره
Page 24