والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف - رحمه الله - الرجل بحاله والماء بحاله وعند محمد - رحمه الله تعالى - كلاهما طاهر وعند أبي حنيفة - رحمه الله - كلاهما نجس وعنه أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو أوفق الروايات هكذا في الهداية وهكذا في التبيين ولو انغمس للاغتسال للصلاة يفسد الماء بالاتفاق. كذا في النهاية.
ولو وقعت الحائض في البئر إن كان بعد انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهي كالجنب وإن كان قبل انقطاع الدم فهي كالرجل الطاهر؛ لأنها لا تخرج من الحيض بهذا. كذا في الخلاصة وهكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو غسل عضوا سوى أعضاء الوضوء كما إذا غسل فخذه أو جنبه فالأصح أنه لا يصير مستعملا بخلاف أعضاء الوضوء. هكذا في الخلاصة.
وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير مستعملا كذا في الظهيرية.
ولو توضأ الطاهر لإزالة الطين أو العجين أو الدرن أو اغتسل الطاهر للتبرد لا يصير الماء مستعملا. كذا في فتاوى قاضي خان.
المحدث إذا توضأ للتبرد أو للتعليم صار الماء مستعملا عندهما وعند محمد - رحمه الله - لا يصير مستعملا. كذا في الخلاصة.
في الجامع الصغير الحسامي صبي توضأ هل يصير الماء مستعملا المختار أنه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا وإلا فلا. هكذا في المضمرات.
إذا غسل يده للطعام أو منه صار مستعملا. كذا في محيط السرخسي.
المرأة إذا وصلت شعر غيرها بشعرها ثم غسلت الشعر الذي وصلت لم يصر الماء مستعملا وإن غسلت شعرها صار مستعملا. كذا في السراج الوهاج والظهيرية.
ولو غسل رأس إنسان مقتول قد بان منه صار الماء مستعملا. كذا في السرخسي.
جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه لم يفسد عليه الماء. أما إذا كان يسيل منه سيلانا أفسده، وكذا حوض الحمام على قول محمد - رحمه الله - لا يفسده ما لم يغلب عليه يعني لا يخرجه من الطهورية. كذا في الخلاصة.
غسالة الميت نجسة أطلق محمد - رحمه الله - في الأصل والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا إلا أن محمدا - رحمه الله - إنما أطلق؛ لأن الميت لا يخلو عن النجاسة غالبا. كذا في الظهيرية.
ولو توضأ بالخل أو بماء الورد لا يصير مستعملا عند الكل. كذا في التتارخانية.
الماء المستعمل إذا وقع في البئر لا يفسده إلا إذا غلب وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي.
(ومما يتصل بذلك مسائل) عرق كل شيء معتبر بسؤره. كذا في الهداية عرق الحمار والبغل ولعابهما إذا وقعا في الماء القليل أفسداه وإن قلا. كذا في المحيط وإن أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش في ظاهر الرواية. هكذا في خزانة المفتين.
سؤر الآدمي طاهر ويدخل في هذا الجنب والحائض والنفساء والكافر إلا سؤر شارب الخمر ومن دمي فوه إذا شرب على فور ذلك فإنه نجس وإن ابتلع ريقه مرارا طهر فمه على الصحيح كذا في السراج الوهاج.
إذا كان شارب شارب الخمر طويلا يتنجس الماء وإن شرب بعد ساعة. كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
وكراهة سؤر المرأة للأجنبي كسؤره لها ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ. كذا في النهر الفائق.
وسؤر الفرس طاهر بالإجماع في الأصح كذا في الزاهدي
وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الدواب والطيور طاهر ما خلا الدجاجة المخلاة والإبل والبقر الجلالة فسؤرها يكره حتى لو كانت الدجاجة محبوسة بحيث لا يصل منقارها تحت قدميها لا يكره وإن وصل فهي بمعنى المخلاة. هكذا في محيط السرخسي.
وسؤر ما ليس له نفس سائلة مما يعيش
Page 23