فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر احتلاما إن تيقن أنه مني أو تيقن أنه مذي أو شك أنه مني أو مذي فعليه الغسل وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليه وإن رأى بللا إلا أنه لم يتذكر الاحتلام فإن تيقن أنه ودي لا يجب الغسل وإن تيقن أنه مني يجب الغسل وإن تيقن أنه مذي لا يجب الغسل وإن شك أنه مني أو مذي قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام، وقالا: يجب.
هكذا ذكره شيخ الإسلام وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ذكر هشام في نوادره عن محمد إذا استيقظ الرجل فوجد البلل في إحليله ولم يتذكر حلما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه إلا إن تيقن أنه مني وإن كان ذكره ساكنا قبل النوم فعليه الغسل قال شمس الأئمة الحلواني هذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون فيجب أن تحفظ. كذا في المحيط.
ولو تذكر الاحتلام ولذة الإنزال ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل والمرأة كذلك في ظاهر الرواية؛ لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى. هكذا في معراج الدراية.
إذا نام الرجل قاعدا أو قائما أو ماشيا ثم استيقظ ووجد بللا فهذا وما لو نام مضطجعا سواء. كذا في المحيط.
إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج: من المرأة، وتقول المرأة: من الزوج الأصح أنه يجب الغسل عليهما احتياطا. كذا في الظهيرية.
الرجل إذا صار مغشيا عليه ثم أفاق ووجد مذيا على فخذه أو ثوبه فلا غسل عليه وكذلك السكران وليس هذا كالنوم كذا في المحيط.
رجل استيقظ وهو يتذكر الاحتلام ولم ير بللا ومكث ساعة فخرج مذي لا يلزمه الغسل، احتلم ليلا ثم استيقظ ولم ير بللا فتوضأ وصلى صلاة الفجر ثم نزل المني يجب عليه الغسل.
كذا في الذخيرة ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة ولم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل. كذا في فتح القدير.
(السبب الثاني الإيلاج) الإيلاج في أحد السبيلين إذا توارت الحشفة يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم ينزل وهذا هو المذهب لعلمائنا. كذا في المحيط وهو الصحيح. كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر. كذا في السراج الوهاج.
والإيلاج في البهيمة والميتة والصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل بدون الإنزال. هكذا في المحيط والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع. كذا في السراج الوهاج.
إذا جومعت المرأة فيما دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو ثيب لا غسل عليها لفقد السبب وهو الإنزال أو مواراة الحشفة حتى لو حبلت كان عليها الغسل لوجود الإنزال. كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حبلت فإنما عليها الغسل من وقت المجامعة حتى يجب عليها إعادة الصلاة من ذلك الوقت كذا في الملتقط.
لو قالت امرأة: معي جني يأتيني وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها، كذا في محيط السرخسي.
غلام ابن عشر سنين جامع امرأة بالغة فعليها الغسل ولا غسل على الغلام إلا أنه يؤمر بالغسل تخلقا واعتيادا كما يؤمر بالصلاة تخلقا واعتيادا ولو كان الرجل بالغا والمرأة صغيرة يجامع مثلها فعلى الرجل الغسل ولا غسل عليها وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول. كذا في المحيط.
ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم: يجب الغسل، وقال بعضهم: لا يجب. والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين، وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما وكذا في فرج خنثى مثله وإن أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب عليه الغسل وهذا كله إذا
Page 15