Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
في السراج الوهاج.
ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته وإن فتح الباب المغلق تفسد. كذا في فتاوى قاضي خان.
صبي مص ثدي امرأة مصلية إن خرج اللبن فسدت وإلا فلا؛ لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا. كذا في محيط السرخسي وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها وإن لم ينزل اللبن. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة.
ولو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاتها وإن لم ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها بشهوة أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في رواية هو المختار. كذا في الخلاصة.
ولو دهن رأسه أو لحيته أو جعل ماء الورد على رأسه فسدت صلاته قيل: هذا إذا تناول القارورة فصب الدهن على رأسه ولو كان في يده فمسح برأسه أو بلحيته لم تفسد صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو سرح لحيته تفسد صلاته. كذا في محيط السرخسي إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكره. كذا في الخلاصة.
ولو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم وتكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح أنه موضع صلاته من قدمه إلى موضع سجوده. كذا في التبيين.
قال مشايخنا: إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح. كذا في الخلاصة وهو الأصح. كذا في البدائع وهو الأشبه إلى الصواب. كذا في النهاية هذا حكم الصحراء فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل كإنسان أو أسطوانة لا يكره وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير كره في أي مكان كان والمسجد الكبير كالصحراء. كذا في الكافي.
ولو كان يصلي في الدكان فإن كانت أعضاء المار تحاذي أعضاء المصلي يكره وإلا فلا كذا في محيط السرخسي ولو مر رجلان متحاذيان فالكراهة تلحق الذي يلي المصلي. كذا في السراج الوهاج قالوا: حيلة الراكب إذا أراد أن يمر أن يصير وراء الدابة ويمر فتصير الدابة سترة ولا يأثم. كذا في النهاية ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر. هكذا ويمران كذا في القنية.
وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة طولها ذراع وغلظها غلظ الأصبع ويقرب من السترة ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل. هكذا في التبيين وإن تعذر غرز العود لا يلقي. كذا في الكافي وصححه جماعة منهم قاضي خان في شرح الجامع الصغير. كذا في البحر الرائق وفي الخلاصة هو الأصح وفي القنية هو المختار. كذا في شرح أبي المكارم.
فإن وضعها وضعها طولا لا عرضا. كذا في التبيين وإذا لم يكن معه خشبة أو شيء يغرز أو شيء يوضع بين يديه هل يخط خطا؟ عامة المشايخ على أنه لا يخط وهو رواية عن محمد وقال بعض مشايخنا: يخط وهو رواية عن محمد أيضا والذين قالوا بالخط اختلفوا في كيفية الخط قال بعضهم: يخط طولا، وقال بعضهم: يخط كالمحراب. كذا في المحيط ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق. هكذا في التبيين وسترة الإمام سترة للقوم ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة بالإشارة أو بالتسبيح كذا في الهداية قالوا هذا في حق الرجال أما النساء فإنهن يصفقن وكيفيته أن يضرب بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرى. كذا في البحر الرائق ناقلا عن غاية البيان.
والجمع بين الإشارة والتسبيح يكره والإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما كذا في الكافي.
إذا زاد في صلاته ركوعا أو سجودا ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تفسد وكذلك إذا زاد سجدتين أو أكثر لا تفسد صلاته وكذلك الركوعان وما زاد على ذلك ولو زاد فيها ركعة تامة قبل إتمام صلاته فسدت صلاته.
لو ركع الإمام
Page 104