152

Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarāt

فتاوى الخمر والمخدرات

Editor

أبو المجد أحمد حرك

Publisher

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

الأعمال بالنيات ) وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرما جعله مجنونا ، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله .

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها ، ولهذا كان كثير من محققى مذهب مالك والشافعى كأبى الوليد الباجى (٤)، وأبى المعالى الجوينى (٥) - يجعلون الشرائع فى النشوان (٦) ، فأما الذى علم أنه لا يدرى ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول كما أنه لا تصح صلاته فى هذه الحالة . ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه، وقد قال: (( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)) (٧) والله أعلم.

● الفتوى الواحدة والثلاثون ( ١٠٣ - ١٠٩ / ٣٣ ):

وسئل رحمه الله عن ( تصرفات السكران )؟

فأجاب :

قد تنازع الناس فيه قديماً وحديثاً ، وفيه النزاع فى مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف . والأقوال الواقعة فى مذهب أحمد وغيره : القول بصحة تصرفاته مطلقا : أقواله ، وأفعاله . والقول بفسادها مطلقا . والفرق بين أقواله وأفعاله . والفرق بين الحدود وغيرها . والفرق بين ماله وما عليه . وما ينفرد به وما لا ينفرد به . وهذا التنازع موجود فى مذهب أحمد وغيره .

(٤) هو أبو الوليد الباجى: سليمان بن خلف بن سعد التجيبى، قاضى وفقيه مالكى كبير ، يعد من رجال الحديث أيضا، ولد فى باجه بالاندلس (٤٠٣ هـ ) مات بالمرية ( ٤٧٤ هـ ) وله مصنفات عديدة ، منها ( أحكام الفصول فى أحكام الأصول ) وغيره .

(٥) الجوينى : سبقت ترجمته .

(٦) النشوان : الشارب فى أول الشرب لم يسكر بعد .

(٧) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء .

152