228

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

مسألة [٤٨]: سئلت عمن أقر أن في ذمته للنبي ﷺ كذا وكذا من الغلة لزم ذمته بطريق شرعي، ومات وتعذرت مراجعته، هل يلزم ذلك أم لا؟ وما يصرفه إن لزم؟

فأجبت: بأن الظاهر بطلان ذلك لعدم إمكانه عادة، ثم جوزت بعد ذلك ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يصح، ويتصدق به عن النبي ﷺ، لأنه لا يورث، لأن ذلك ممكن عقلاً تركه النبي ﷺ صدقة. ثانيها: أن ذلك كقوله: (الله تعالى)، وتصرف صدقة، والثاني كالأول في المصرف وإن اختلفا في المدرك، وفي أن على الأول يصرف صدقة عن النبي ﷺ وعلى الثاني يصرف صدقة عن المقر. ثالثها: أنه يصرف لجيران النبي ﷺ - وهم فقراء المدينة - صدقة(١)، وهذا كالأولين في الصدقة، لكنه مخصوص بناس، والأولان على العموم، وإنما قلنا بهذا التخصيص لأن العرف يقتضيه، والله أعلم.

***

(١) كلمة: (صدقة) غير موجودة في الأصل.

226