المسألة الثامنة عشرة
سئل، ﵀: عن هذه المسألة، وهي: قلب الديْن في ذمة المدين بثمر أو غيره؟
فأجاب بقوله: من محمد بن عبد الوهابن إلى محمد بن عبد الله بن إسماعيل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، فقد وصلنا كتابك، تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير، إذا ورد له على رجل دراهم وأراد أن يقلبها بزاد، وأخرج من بيته دراهم، وصحح بها وأوفاه بها. وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي ينكرها الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وأغلظوا القول في أهلها. وذلك أن عندهم لا بد من كون رأس مال السلم مقبوضًا في مجلس العقد، وعندهم أن كونه دينًا أعني رأس مال السلم ربا، وهذه بعينها مسألتكم; إلا أنه لما اعترف بكونه ربا أحضر من بيته عدة الديْن المقلوب وعقد بها. والعارف والشهود ومن حضرهم يعلمون أن المكتوب هو الديْن الحال. والتاجر يقول له: أوفني أو اكتبها. والمشتري يقول: ورد له دراهم وكتبتها منه. ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة، ويسمون هذا العقد: التصحيح. وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند. وحينئذ فعباراتهم: الحيل التي تحل حرامًا أو تحرم حلالًا، لا تجوز في شيء من الدين، وهي ١ أن يظهرا عقدًا صحيحًا، ومرادهما التوصل به إلى عقد ٢ غير صحيح. هذا معنى عبارة الإقناع وشرحه.
_________
١ في المخطوطة: (وهو) .
٢ زائدة على المخطوطة.
1 / 82