601

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Publisher

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

بيروت

@ يسْتَحق الْأُجْرَة وَإِن كَانَ شَرط عَلَيْهِ الْجمع فَقبل أَن يجِف أفْسدهُ يسْتَحق بِقدر مَا عمل
٨١٢ - مَسْأَلَة ألزم ذمَّة إِنْسَان بِنَاء جِدَاره فِي مَكَان فاستأجر الْأَجِير رجلا ليبينة فِي مَكَان آخر فَفعل لَا يسْتَحق الأول شَيْئا وَالثَّانِي إِن كَانَ عَالما فَكَذَلِك وَإِن كَانَ جَاهِلا يسْتَحق أجر الْمثل على الْبَانِي
٨١٣ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر حانوتا ثمَّ بنى الآخر على علوه حانوتا آخر فَإِن انْتقصَ انْتِفَاع الْمُسْتَأْجر لَهُ مَنعه وَلَو أجر مِنْهُ السّفل دون الْعُلُوّ لامتنع لَهُ وَإِن انْتفع بالسطح الْجَدِيد أَو بالجدار عَلَيْهِ الْأُجْرَة
٨١٤ - مَسْأَلَة عبد أبق من سَيّده فَعمل لغيره بِأُجْرَة يثبت للسَّيِّد أجر الْمثل على الْمُسْتَأْجر سَوَاء كَانَ الْمُسْتَأْجر عَالما بِأَنَّهُ أبق أَو كَانَ جَاهِلا وَمَا أنْفق على العَبْد أَو صرف إِلَيْهِ من الْأجر لَهُ فِي ذمَّة العَبْد حَتَّى يعْتق وَلَا يحط قدر النَّفَقَة بِمثلِهِ وَلَو لم يأبق العَبْد وَالسَّيِّد لم ينْفق عَلَيْهِ لَهُ أَن يعْمل بِأُجْرَة لغيره وَينْفق على نَفسه وَلَا شَيْء للْمولى ولاتبعه على العَبْد فِي حِصَّته
٨١٥ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر عبدا ليعْمَل لَهُ شهرا فَعمل بعضه ثمَّ لم يُمكنهُ الْعَمَل لشدَّة برد أَو مطر حَتَّى مضى الشَّهْر قَالَ يجب عَلَيْهِ جَمِيع الْأُجْرَة
٨١٦ - مَسْأَلَة إِذا بعث حِمَاره على يَد صبي إِلَى رَاع يسترعيه فجَاء بِهِ الصَّبِي فَقَالَ الرَّاعِي دَعه يرتع مَعَ الدَّوَابّ ثمَّ إِن الرَّاعِي سَاق الدَّوَابّ فَسَار الْحمار مَعهَا فَهَلَكت لَا ضَمَان لِأَنَّهُ أَمِين وَبِقَوْلِهِ دَعه صَار مستودعا كَمَا لَو جَاءَ بوديعة ليودعه فَقَالَ ضَعْهُ صَار مستودعا وَأَخذه من يَد الصَّبِي لَا يصير بِهِ ضَامِنا كَمَا لَو بعث إِلَيْهِ كتابا فاستودعه شَيْئا

2 / 624