٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقِ بن عبد الرحمن، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْمُكَاتَبُ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ وَلا يباع للرق.
٨٩- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ وَلا يباع للرق.
٨٩- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
1 / 52