٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَكَلَّمَنِي، فَإِذَا هُوَ يَأْمُرُنِي فِي كَلَامِهِ بِأَنْ أَعْيَبَ عَلَى عُثْمَانَ، فَتَكَلَّمَ كَلَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ امْرُؤٌ فِي لِسَانِهِ ثِقَلٌ، فَلَمْ يَكَدْ يَقْضِي كَلَامَهُ فِي سَرِيحٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى كَلَامَهُ قُلْتُ لَهُ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ: أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ عُثْمَانَ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا جَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ هَذَا الْمَالُ، فَإِنْ أَعْطَاكُمُوهُ رَضِيتُمْ، وَإِنْ أَعْطَاهُ أُولِي قَرَابَتِهِ سَخِطْتُمْ، إِنَّمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا كَفَارِسَ وَالرُّومِ، لَا يَتْرُكُونَ لَهُمْ أَمِيرًا إِلَّا قَتَلُوهُ.
٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قثنا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ كَأَنَّهُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، وَيَصْنَعُ بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا يَصْنَعُ بِمَالِهِ.
٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قثنا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ كَأَنَّهُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، وَيَصْنَعُ بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا يَصْنَعُ بِمَالِهِ.
1 / 94