Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
نقول: أما الدليل الأول الذي اعترضه السيد، فالإنصاف أنه دليل قاطع وبرهان ساطع، وقد حكى إجماعهم عليه أبو محمد بن حزم(1) في كتاب الإجماع، وقد اعترضه بعضهم بما ذكره السيد، لكنه مدفوع إذ الإجماع على وجوب نصب الإمام قطعي لتواتره وصدوره عن جميع الأمة المعتبرين من المهاجرين والأنصار، والعلم بقصدهم فيه.
أما تواتره فمعلوم عند أهل البحث التام من علماء الإسلام، وأما صدوره عن جميعهم فلنصهم معا على وجوب القيام، ولزوم المحافظة على رسوم الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بها ويتولاها بنفسه الشريفة، وإنما اختلفوا في تعيين القائم.
وأما العلم بقصدهم فإن نقلة إجماعهم على ذلك عرفوه من مقاصدهم ضرورة، والعلم بالمقاصد ضروري، ألا ترى أنهم قدموا النظر في ذلك على تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك بدفنه، وهو من أعظم مهمات الدين؟!
وأما قول السيد أيده الله تعالى: إنه إجماع فعلي فقط. فقد ذكر الأصوليون أن الإجماع ينعقد بالقول، أو الفعل، أو الترك، أو بما أمكن تركيبه منها، قالوا: والطريق إليه في حق الحاضرين سماع القول، أو مشاهدة الفعل، وفي حق غيرهم النقل، وقد يفيد العلم كالتواتر، والظن كالآحاد.
Page 335