ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب.
ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.
وتجب صلاة الآيات، وهي: الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.
وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن - وسجدتان، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).
ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.
وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.
وفي الزلزلة: مدة العمر.
ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.
ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).
ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم الجميع.
وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصيل (3) الفضيلة.
ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.
Page 38