وما اشتهر على ما لم يشتهر - كغسل (1) فرادى رمضان - أجمع.
فلو ازدحم غسلان منها، قدم المؤكد.
والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره (2).
ولو قدم ثم قدر في الوقت، أعاد.
وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة.
ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية، أو بعدها، أما غسل الفعل، فالأقرب إعادته بتخلل الحدث، لأن غايته الفعل ولم يحصل، كذا اختاره الشهيد في الذكرى (3).
ولو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها، سواء كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، وجزم به فخر المحققين في رسالته (4).
ونية غسل الجمعة لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى الله.
ولمقدمه كذلك، إلا أنه ينوي التقديم.
ولقاضيه كذلك، إلا أنه ينوي القضاء.
ولا بد من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.
فللزمان: أغتسل لأول ليلة من رمضان - مثلا - أو: ليلة ثلاث وعشرين منه، أو: ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى الله.
وللمكان - كالحرم -: أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
Page 20